موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٩ - مسألة ١٥ إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
«فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومئونة العمارة والقرية أخرج منه العُشر» إلخ{١}، وقد عبّر بمثله الصدوق في الفقيه{٢}، بل قيل في الهداية والمقنع أيضاً{٣}و كذا المقنعة{٤}التي من شأنها التعبير بمتون الأخبار.
و فيه ما مرّ مراراً من عدم حجّيّة الفقه الرضوي، إذ لم يثبت كونه رواية
فضلاً عن أن تكون معتبرة، ولعلّها مجموعة حاوية لفتاوى بعض فقهاء الشيعة
كعليّ بن بابويه وغيره، وإن تضمّنت الرواية عن المعصوم(عليه السلام)أيضاً
أحياناً، فلا يمكن التعويل على هذا الكتاب بوجهٍ حتّى على القول بالانجبار،
إذ لا صغرى له في المقام بعد ما عرفت من عدم إحراز كونه رواية عن
المعصوم(عليه السلام)من أصله.
و أمّا الصدوق فهو يتبع في فتاواه والده كما أنّه يتبع في التصحيح والتضعيف
للأسانيد مشيخة ابن الوليد كما صرّح هو بنفسه قدس سره بذلك{٥}، فمن الجائز أنّه(قدس سره)وجد تلك العبارة في فتاوى والده علي بن بابويه فأثبتها في كتبه جرياً على عادته.
و على الجملة: فهذه الوجوه ساقطة، ولم يبق في
البين عدا الشهرة المحقّقة والإجماعات المنقولة وفي الخروج بها عن
الإطلاقات المتضمّنة أنّ فيما سقته السماء من كلّ ما أنبتته الأرض العُشر
الظاهر في تعلّقه بمجموع الغلّة تأمّل، بل منع، بعد عدم حجّيّة شيء منهما،
ولا مجال للخروج عن الإطلاق إلّا بدليل
{١}فقه الرضا(عليه السلام): ١٩٧.
{٢}الفقيه ٢: ١٨/ ٣٤.
{٣}الهداية: ١٧٠، المقنع: ١٥٦.
{٤}لاحظ المقنعة: ٢٣٩.
{٥}الفقيه ٢: ٥٥/ ذيل ح ٢٤١.