موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٨ - مسألة ١١ مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العُشر فيما سقي بالماء الجاري
المؤيّدة
برواية معاوية بن شريح عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام) في حديث-: فقلت
له: فالأرض تكون عندنا تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء وتُسقى سيحاً«فقال:
إنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟ » قلت: نعم«قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر
ونصف بالعشر» إلخ{١}.
و هي صريحة في المطلوب، كما أنّ ذيلها قد تضمّن أنّ السقية أو السقيتين
سيحاً خلال ثلاثين أو أربعين ليلة لا أثر له في جنب السقي بالدوالي ستّة أو
سبعة أشهر وأنّ فيه نصف العشر كما ذكرناه، فلاحظ.
غير أنّ السند مخدوش بمعاوية نفسه، سواء أُريد به معاوية بن ميسرة بن شريح
بأن كان شريح جدّه، أو معاوية بن شريح وكان والده، إذ لم يوثّق على
التقديرين.
و لا أدري لماذا عبّر في الجواهر عن الرواية بالحسنة{٢}،
ولا يخطر بالبال شيء عاجلاً عدا أنّ الراوي عنه ابن أبي عمير الذي قيل في
حقّه أنّه لا يروي إلّا عن الثقة، ولكنّا أشرنا مراراً إلى ما في هذه
الدعوى، لأنّا عثرنا على روايته عن الضعاف أيضاً، فلا أساس لهذه الكبرى.
و كيفما كان، فالرواية ضعيفة ولا تصلح إلّا للتأييد.
و ملخّص الكلام في المقام: أنّ الفعل الصادر من
شخصين أو المعلول الحاصل من سببين قد يكون مركّباً وأُخرى بسيطاً، ففي
الأوّل كعمارة دار مثلاً يمكن أن يكون استناده إلى الفاعلين مختلفاً حسب
اختلافهما في مقدار التصدّي لأجزاء المركّب، فلو كانت الدار ذات طوابق
ثلاثة قد بنى أحدهما طابقاً والآخر طابقين، يستند ثلث المركّب إلى فاعل
والثلثان إلى فاعل آخر.
{١}الوسائل ٩: ١٨٧/ أبواب زكاة الغلّات ب ٦ ح ١.
{٢}الجواهر ١٥: ٢٣٨.