موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٣ - مسألة ٣٢ يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم
و
معناه: أن يبعث الإمام ساعياً إذا بدا صلاح الثمر أو اشتدّ الحبّ فيخمّن
الموجود ويستعلم كمّيّة الحاصل ويعرف بذلك قدر الزكاة فيأخذه من المالك
ويستباح له التصرّف حينئذٍ في تمام الباقي.
و قد دلّت عليه الروايات الكثيرة وإن كان أكثرها بل تمامها ضعيفة السند ما
عدا رواية واحدة وهي صحيحة أبي بصير المتضمّنة لنهي النبيّ(صلّى اللََّه
عليه وآله)عن خرص الجعرور والمعافارة اللذين هما من أردأ أقسام التمر{١}،
فإنّ تخصيص النهي بهذين القسمين يكشف عن أنّ الخرص في التمر كان أمراً
شائعاً متعارفاً بين الناس وقد أقرّه(صلّى اللََّه عليه وآله)غير أنّه منع
عنه في هذين القسمين.
و يدلّ عليه في الكرم صحيحة سعد بن سعد في حديث قال: سألت أبا الحسن(عليه
السلام)عن العنب، هل عليه زكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ «قال:
نعم، إذا خرصه أخرج زكاته»{٢}.
و أمّا بالإضافة إلى الزرع فجواز الخرص فيه محلّ للخلاف وقد منعه جماعة من
الأصحاب، وإن كان المشهور هو الجواز إلّا أنّه ليس عليه دليل ظاهر بعد أن
كان على خلاف مقتضى القاعدة، إذ تعيين ما عليه من حقّ الفقراء فيما يخرصه
الخارص بحيث يجتزئ به في مقام أداء الفرض يحتاج إلى دليل قاطع، وليس في
البين إجماع ولا عدم قول بالفصل بينه وبين النخل والكرم، لثبوت الخلاف كما
عرفت.
بل قد يدّعى تعذّر الخرص في مثل الزرع، لاستتاره وتبدّده واختفائه في
سنبلته، بخلاف النخل والكرم، فإنّ ثمرتهما ظاهرة فيتمكّن الخارص من
{١}لاحظ الوسائل ٩: ٢٠٥/ أبواب زكاة الغلّات ب ١٩ ح ١.
{٢}الوسائل ٩: ١٩٥/ أبواب زكاة الغلّات ب ١٢ ح ٢.