موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٦ - مسألة ١٠ إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة
لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة»{١}.
و الدلالة وإن كانت ظاهرة لكن السند ضعيف، لأنّ عبد العزيز العبدي وإن كان معروفاً إلّا أنّه لم يوثّق، بل ضعّفه النجاشي{٢}. نعم، ميسرة بن عبد العزيز ممدوح.
و الرواية مذكورة في الوسائل والتهذيب كما أثبتناه، غير أنّ الأردبيلي حاول
تصحيحها، فاستظهر أنّ النسخة مغلوطة والصواب: ميسرة بن عبد العزيز الذي
عرفت أنّه ممدوح لا: ميسرة عن عبد العزيز{٣}.
و ما ذكره(قدس سره)محتملٌ في نفسه، غير أنّه عريٌّ عن أيّ شاهد{٤}و
إن استصوبه معلّق الوسائل أيضاً، ومجرّد أنّ والد ميسرة مسمّى بعبد العزيز
لا يستدعي الخدش في النُّسخ بعد اتّفاقها على الضبط كما ذكرناه.
و منها: ما رواه الكليني بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام): «قال: ليس في الدين زكاة، إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي
يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه»{٥}.
و الدلالة واضحة.
و أمّا السند: فليس فيه من يُغمَز فيه عدا إسماعيل بن مرار، وقد تقدّم غير
مرّة أنّه موثّق، لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم. وعدا عمر بن يزيد، فإنّه
قد يستشكل فيه، نظراً إلى اشتراكه بين عمر بن محمّد بن يزيد بيّاع
السابري
{١}الوسائل ٩: ٩٦/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٥، التهذيب ٤: ٣٢/ ٨٢.
{٢}رجال النجاشي: ٢٤٤/ ٦٤١.
{٣}جامع الرواة ٢: ٢٨٥.
{٤}و لكنّه(دام ظلّه)اختاره في المعجم[٢٠: ١١٤]فليلاحظ.
{٥}الوسائل ٩: ٩٧/ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٧، الكافي ٣: ٥١٩/ ٣.