موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٤ - مسألة ٤ إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً
الإبل
شاةٌ»، أ فهل يحتمل أن يكون المراد الشاة التي في الإبل الخمسة التي هي
خالية عنها بالمرّة؟ فوحدة اللسان واتّحاد السياق يكشف عن الإطلاق وعدم
التقييد بالعين الزكويّة في كلا المقامين بمناطٍ واحد.
و منه تعرف عدم الفرق في الشاة المدفوعة من خارج النصاب بين ما إذا كانت من
ذلك البلد أو من غيره، كما لا فرق أيضاً بين ما كانت مساوية لأفراد ما في
النصاب على اختلاف قيمتها أم كانت أدون منها في القيمة، كلّ ذلك للإطلاق.
و ملخّص الكلام في المقام: أنّ الشاة المدفوعة من
خارج النصاب قد تكون ملحوظة بعنوان القيمة المترتّب عليها لزوم التتميم إن
كانت أقلّ، وجواز استرجاع الزائد إن كانت أكثر.
و أُخرى: بعنوان أنّها بنفسها مصداق للزكاة.
أمّا الأوّل: ففيه خلافٌ وإشكال، نظراً إلى أنّ المتيقّن من دفع القيمة هو
النقدان دون غيرهما، وسيجيء البحث حول ذلك قريباً إن شاء اللََّه تعالى{١}، فهذا خارجٌ عن محلّ الكلام.
و كلامنا فعلاً متمحّضٌ في الثاني، وقد عرفت أنّ المشهور جواز الدفع كذلك،
بل ادُّعي عليه الإجماع، غير أنّه نُسِب الخلاف إلى شاذّ، فحَكَم بلزوم
الدفع من نفس النصاب، باعتبار أنّ هذا هو مقتضى تعلّق الزكاة بالعين.
و لكن الأقوى ما عليه المشهور، عملاً بإطلاق قوله(عليه السلام): «في كلّ
أربعين شاة» وغيره من سائر الأدلّة، إذ لم يتقيّد شيءٌ منها بلزوم كون
الشاة المدفوعة من نفس النصاب، بل قد لا يعقل ذلك كما في قوله(عليه
السلام): «في
{١}في ص١٨٩.