الزيارة - العلامة الأميني - الصفحة ٩٥
ومنزل جبريل بالوحي فيه عليه، ومَنْ عمره وقصده من الصحابة وأئمَّة المسلمين; والاعتبار بذلك كلّه[١] .
٩ ـ قال ابن هبيرة المتوفّى ٥٦٠هـ، في كتاب «إتِّفاق الائمَّة»: إتَّفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى على أنَّ زيارة النبيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم)مستحبة «المدخل، لابن الحاجّ ١:٢٥٦».
١٠ ـ عقد الحافظ إبن الجوزي الحنبلي المتوفّى ٥٩٧هـ، في كتابه «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الاماكن» باباً في زيارة قبر النبيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم)وذكر حديثي ابن عمر وأنس المذكورين في أحاديث الباب.
١١ ـ قال أبو محمَّد عبد الكريم بن عطاء الله المالكي المتوفّى ٦١٢هـ، في مناسكه: فصلٌ: إذا كمل لك حجّك وعمرتك على الوجه المشروع، لم يبق بعد ذلك إلاّ إتيان مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)للسَّلام على النبيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، والدعاء عنده، والسَّلام على صاحبيه، والوصول إلى البقيع وزيارة مافيه من قبور الصحابة والتابعين، والصَّلاة في مسجد الرَّسول، فلا ينبغي للقادر على ذلك تركه.
١٢ ـ قال أبو عبدالله محمَّد بن عبدالله بن الحسين السامري الحنبلي، المعروف بابن أبي سنينة المتوفّى ٦١٦هـ، في كتاب «المستوعب»: باب زيارة قبر الرَّسول (صلى الله عليه وآله وسلم). وإذا قدم مدينة
[١]الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ٢: ١٩٤ ـ ١٩٧.