الزيارة - العلامة الأميني - الصفحة ٢١٧
مجاوريه أو الفقراء عامّة أو أقرباء الميت أو نحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب الوفاء بالنذور.
وحكى القول بذلك عن الاذرعي، والزركشي، وابن حجر الهيثمي المكي، والرملي الشافعي، والقباني البصري، والرافعي، والنووي، وعلاء الدين الحنفي، وخير الدين الرملي الحنفي، والشيخ محمد الغزّي، والشيخ قاسم الحنفي.
وذكر الرافعي نقلاً عن صاحب «التهذيب» وغيره: أنه لو نذر أنْ يتصدق بكذا على أهل بلد عينه، يجب أنْ يتصدّق به عليهم.
قال: ومن هذا القبيل ما ينذر بعثه إلى القبر المعروف بجرجان، فإنّ ما يجتمع منه على مايحكى يقسّم على جماعة معلومين، وهذا محمول على أنّ العرف اقتضى ذلك، فنزل النذر عليه. ولاشك أنّه إذا كان عرف حمل عليه، وإن لم يكن عرف فيظهر أنْ يجري فيه خلاف وجهين:
أحدهما:
لايصح النذر، لانّه لم يشهد له الشرع، بخلاف الكعبة والحجرة الشريفة.
والثاني:
يصحّ إذا كان مشهوراً بالخير، وعلى هذا ينبغي أنْ يصرف في مصالحه الخاصة به ولا يتعدّاها، واستقرب السبكي بطلان النذر في صورة عدم العرف هناك للصرف.راجع فتاوى السبكي ١: ٢٩٤.
وقال العزامي في «فرقان القرآن: ١٣٣»: وقال (يعني ابن