الزيارة - العلامة الأميني - الصفحة ١٧٢
١٤ ـ نقل عن ابن ابي الصيّف اليماني، أحد علماء مكة من الشافعية، جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين.
١٥ ـ قال الحافظ ابن حجر: استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر الاسود جواز تقبيل كلّ من يستحق التعظيم من آدمي وغيره، فأما تقبيل يد الادمي فسبق في الادب، وأما غيره فنقل عن أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)وقبره فلم ير به بأساً واستبعد[١] بعض أتباعه صحته عنه[٢] .
١٦ ـ قال الزرقاني المصري المالكي في شرح «المواهب: ج٨، ص٣١٥»: تقبيل القبر الشريف مكروه، إلاّ لقصد التبرّك فلا كراهة كما اعتقده الرملي.
١٧ ـ قال الشيخ ابراهيم الباجوري الشافعي في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزّي على متن الشيخ أبي شجاع في الفقه الشافعي ١: ٦ إنّه: يُكره تقبيل القبر واستلامه، ومثله التابوت الذي يجعل فوقه، وكذلك تقبيل الاعتاب عند الدخول لزيارة الاولياء، إلاّ أن قصد به التبرّك بهم فلا يكره، وإذا عجز عن ذلك لازدحام ونحوه، كاختلاط الرجال بالنساء كما يقع في زيارة
[١]المستبعد هو ابن تيمية أو من شاكله من أهل الاهواء المضلة الذين لا يعتنا بهم وبآرائهم في دين الله. «المؤلّف».
[٢]وفاء الوفاء للسمهودي: ٢: ٤٤٤.