تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٩٠ - تبصرة ـ في غسل عيد الفطر وعيد الأضحى
الأصحاب على ما ذكره الشهيدان في الذكرى [١] والروض [٢] وصاحبا الذخيرة [٣] وكشف اللثام [٤] وغيرهم.
وفي جامع المقاصد [٥] أنه الأشهر.
وحكى في الإقبال قولا بأنه الواحد والعشرون وآخر بأنه السابع والعشرون ، وذكر أن أصح الروايات أنّه يوم الرابع والعشرين ، وبملاحظة ما ذكرنا يتبيّن قوة القول المذكور.
ولا مستند ظاهر للقولين الآخرين.
ومنها : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول على المعروف بين الأصحاب ، وعن الكليني [٦] أنه الثاني عشر منه ، وبه [٧] رواية وهو المعروف بين العامة ، فالأظهر البناء على الأول.
واستحباب الغسل فيه مذكور في كلام جماعة [٨] من أجلاء الأصحاب.
وقد نصّ عليه الطوسي وابن طاوس والشهيد وابن فهد وجماعة.
وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف.
وأسنده في كشف الالتباس إلى الرواية ، وذلك كاف في ثبوت حكم الاستحباب.
مضافا إلى أنه من جملة الأعياد ، وقد حكى الشيخ الإجماع على استحباب الغسل في الأعياد.
ومنها : غسل يوم المبعث كما نصّ عليه جمع كثير من الأصحاب كالشيخ في عدّة من كتبه
[١] الذكرى : ٢٤. [٢] روض الجنان : ١٨. [٣] ذخيرة المعاد ١ / ٧. [٤] كشف اللثام ١ / ١٤٢. [٥] جامع المقاصد ١ / ٧٥. [٦] الكافي ١ / ٤٣٩ ، باب مولد النبي صلىاللهعليهوآله ووفاته. [٧] زيادة : « به » من ( د ). [٨] في ( د ) : « جملة » بدل « جماعة ».