تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٥٨٢ - تبصرة ـ في الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة
النافلة حينئذ. ونصّ بعضهم على الكراهة. وفي الدروس [١] : إن انعقاد النافلة حينئذ.
وفي التذكرة [٢] عند بيان حكم التنفل بعد العصر والصبح : لا نعلم خلافا بين المانعين في أن النهي عن الصلاة بعد العصر متعلّق بفعل الصلاة حتى لم يصل لم يكره له التنفل وإن صلّى غيره. ثم قال : وأما النهي بعد الصبح فكذلك.
ويومي ذلك إلى عدم علمه بمخالف في جواز النافلة من غير كراهة قبل فعل العصر.
هذا ، والأظهر بملاحظة الأخبار هو القول بالجواز وانعقاد النافلة إلا إذا تضيق وقت الفريضة.
ويدل عليه المعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالأصل بناء على إجراء الأصل في مثل ذلك :
منها : الصحيح عن الرواية التي يروون أنه لا تطوّع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟
قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة ». فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة؟ فقال : « المقيم الذي يصلي معه » [٣]. وفيه دلالة ظاهرة على جواز التطوع مطلقا قبل إقامة المقيم للجماعة التي يصلي معهم.
ومنها : الموثّق : أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال : « نعم ، في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به فإذا كنت وحدك بدأت بالمكتوبة » [٤].
وفيها أيضا كالرواية المتقدمة ) [٥] دلالة واضحة على أن مجرد وجود الفريضة في الذمة لا يقضي بالمنع من النافلة أو بمجرد تأخير الفريضة لأجل إدراك الجماعة حكم بتسويغ النافلة.
ومنها : موثقة سماعة : سأله عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال : « إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت
[١] الدروس ١ / ١٤٢. [٢] تذكرة الفقهاء ٢ / ٣٣٤. [٣] من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٨٤ ، باب الجماعة وفضلها ح ١١٣٥. [٤] الكافي ٣ / ٢٨٩ ، باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التى لا يصلى فيها ح ٤. [٥] ما بين الهلالين من قوله « بعد البلوغ فيجب .. » إلى هنا غير مذكور إلا في ( د ) ، فاغتنم.