تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٥٧٤ - تتمّة
فيجب عليه الإتمام.
ثم لو تذكر بعد مضيّ محل العود ثم انكشف عدم اتّساع الوقت للركعة لو لا طروّ النسيان ، ففي الحكم بإدراك الركعة وجهان ؛ من أن الركعة في شأن الناسي هو ذلك ، ومن عدم إدراكه لمقدار الركعة التامة كما ينصرف إليها الإطلاق.
ويجيء في نسيان السجدة الإشكال المتقدم أيضا.
خامسها : إنهم اختلفوا في الصلاة الواقعة كذلك ، فعن كثير من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط [١] والخلاف [٢] والفاضلان [٣] والشهيدان [٤] والصيمري والمحقق الكركي [٥] أنها أداء [ و ] عن الخلاف [٦] حكاية الإجماع عليه تارة [ و ] نفي الخلاف عنه اخرى.
وفي جامع المقاصد [٧] أنه المشهور.
وذهب السيد ـ على ما حكاه جماعة ـ إلى كونها قضاء.
وحكاه في المبسوط [٨] عن بعض الأصحاب ، ( وقد حكى منه عن بعض الأصحاب ) [٩] أيضا القول بالتعليق. ولا يعرف له قائل معروف.
ونصّ جماعة بأنه أضعف الوجوه. والظاهر أنه لا ثمرة للنزاع في ذلك ؛ لوجوب الإتيان بها في ذلك الوقت ، وإن تقدمتها فائتة اخرى باتفاق من الجميع.
نعم ، يثمر ذلك في النية ، وهو إنما قيّد بناء على وجوب تعيين الأداء والقضاء. وهو بمكان
[١] المبسوط ١ / ٧٣. [٢] الخلاف ١ / ٢٧١. [٣] قواعد الأحكام ١ / ٢٥٠. [٤] الذكرى ٢ / ٢٥٦ ، روض الجنان : ١٧٨. [٥] جامع المقاصد ٢ / ٢٩٧. [٦] الخلاف ١ / ٢٧٢. [٧] جامع المقاصد ٢ / ٣٠. [٨] المبسوط ١ / ٧٣. [٩] ما بين الهلالين مأخوذة من ( د ).