تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٥٣١ - تبصرة ـ في معرفة المغرب
مع ما دلّ عليه من الأخبار والإجمال ، على أن الغاية في المكث هو الغروب.
ومنها : صحيحة زرارة.
وفي رواية عمار الساباطي : « إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس ، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلي حين يغيب الشفق » [١].
وفي رواية محمد بن شريح ، عن الصادق عليهالسلام : سألته عن وقت المغرب؟ فقال : « إذا تغيرت في الافق وقربت الصفرة وقبل أن تشبك النجوم » [٢].
وفي رواية يزيد بن معاوية المروية بطرق عدة : « إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها » [٣].
وفي مرسلة ابن أبي عمير القوية : « وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقده [٤] الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت فيه الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص » [٥].
وفي مرسلة ابن هشيم : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك؟ » قلت : [ لا ، قال : ] [٦] « لأن المشرق مطل [٧] على المغرب هكذا ـ ورفع عينيه فوق يساره ـ فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا » [٨].
وفي مكاتبة عبد الله بن وضاح : سأله عن الصلاة والإفطار إذا توارى القرص وأقبل الليل ، ثم زاد الليل ارتفاعا وستر الشمس وارتفع فوق الليل حمرته وأذّن المؤذّنون أو أنه ينظر
[١] الإستبصار ١ / ٢٦٦ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ٢١. [٢] تهذيب الأحكام ٢ / ٢٥٧ ، باب المواقيت ، ح ٦١. [٣] تهذيب الأحكام ٢ / ٢٥٧ ، باب المواقيت ، ح ٥٨. [٤] في ( د ) : « وتتفقد ». [٥] الكافي ٣ / ٢٧٩ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ٤ وفيه : « جازت قمة الرأس ». [٦] الزيادة من المصدر. [٧] في المخطوطات : « يبطل » ، وما أدرجناه من المصدر. [٨] الكافي ٣ / ٢٧٨ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ١.