تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٥٤ - تبصرة ـ في التسمية على الغسل
تبصرة
[ في التسمية على الغسل ]
يستحب التسمية على الغسل ؛ للمستفيضة الدالّة عليه كرواية جابر الجعفي ، عن الباقر عليهالسلام : « إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس ثوبا أو كلّ شيء يصنع ينبغي أن يسمّي عليه ، فإن هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكا » [١].
وبمعناها قويّة الفضيل [٢] ، عن الصادق عليهالسلام.
ونحوها قوية العلّامة عن [٣] الفضيل عنه [٤] عليهالسلام.
وروى نحوها مرسلا في مكارم الأخلاق عنه عليهالسلام.
وقد نصّ على استحباب التسمية في المقام شيخنا المفيد والقاضي ، وحكي عن الجعفي.
وفي رواية الفقه : « وتسمّي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الإناء » [٥].
وظاهر [ ها ] استحباب تقديم التسمية على إدخال اليد في الماء. ولا يبعد حصول الوظيفة بتأخيره أيضا إذا قارن بها أوّل أفعاله الواجبة.
وعدم ذكر كثير من الأصحاب لاستحبابه [٦] في المقام لا يفيد تأمّلهم فيه. وكأنّهم لم ينبّهوا عليه ؛ لخلو الأخبار المعروفة منه بالخصوص أو لاتّكالهم على ذكره في الوضوء ؛ تنبيها بالأدنى
[١] بحار الأنوار ٧٧ / ٣٢٨ ، باب التسمية والادعية المستحبة ، ح ١٦. [٢] المحاسن ٢ / ٤٣٠. [٣] في المصدر : عن العلاء بن الفضيل أو عن العلاء ، عن الفضيل ، بدلا من « العلّامة عن الفضيل ». [٤] وسائل الشيعة ١ / ٤٢٦ ، باب تأكد استحباب التسمية والدعاء ، ح ١٢. [٥] فقه الرضا عليهالسلام : ٨١. [٦] زيادة : « لاستحبابه » من ( د ).