تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٧٨ - تبصرة ـ في وقت الفرائض اليومية
وذكر نحوه بالنسبة إلى المغرب والعشاء [١].
وفي مرسلة داود بن فرقد : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر » إلى أن قال : « فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّى أربع ركعات » [٢].
وذكر نحوه في العشاءين بالنسبة إلى انتصاف الليل كما سيجيء الإشارة إليه.
ولا يخفى أن قضية التوقيت كذلك جواز التأخير إلى آخر الوقت ، والقول بأنه أعم من ذلك كما ذكره البعض بين الوهن ؛ إذ هو مخالف للإطلاق المذكور ، وقابلية الإطلاق للتصريح بما ذكر لا ينافي ظهوره فيما قلنا دفع الإطلاق.
وأوضح منها في الدلالة القويّ [٣] : « أحب الوقت إلى الله عزوجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصلّ [٤] الفريضة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس » [٥].
فإنّ سياقه كالصريح في جواز التأخير إلى آخر [٦] الوقت.
وفي الصحيح : « إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيّقة ، فالصلاة مما وسّع فيها تقدم مرة وتأخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها » [٧].
وفي رواية معاوية : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال : « نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم » [٨].
وروى زرارة في الصحيح وغيره في قوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً
[١] الاستبصار ١ / ٢٦٢ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح ٢. [٢] الإستبصار ١ / ٢٦١ ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح ١١. [٣] في ( ب ) : « القول ». [٤] ليس في ( ألف ) : « فصلّ ». [٥] الإستبصار ١ / ٢٦١ ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح ١٠. [٦] لم ترد في ( ب ) : « آخر ». [٧] الكافي ٣ / ٢٧٤ ، باب المواقيت أولها وآخرها وأفضلها ، ح ٢. [٨] تهذيب الأحكام ٢ / ٢٤٧ ، باب المواقيت ح ١٧.