تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٤٢ - تبصرة ـ في أصالة الطهارة
نصوص مستفيضة دلالة على عدم اعتبار الظن فيه بالخصوص كالصحيح الوارد فيمن أعار ثوبه للذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، وفيه : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه ، وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجّسه [١] ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه [٢] » [٣].
إلى غير ذلك مما دلّ عليه.
وقد يحمل الظن الغالب في عبارة الشيخ على العلم العادي ، فينحصر الخلاف في الحلبي.
وهو على الظاهر مسبوق بالاتفاق ملحوق به.
وكيف كان ، فلا تأمّل في أصل الحكم ، وإنما الكلام في أمور :
أحدها : أنه هل يعتبر في تنجيس المتنجس العلم بنجاسته بالخصوص ؛ فلا يخرج عن مقتضى الأصل بدونه أو يبنى على النجاسة بمجرد العلم بها وإن دار بين أمور فيحكم بنجاسة واحد منها بخصوصه ، وإن لم يتعين عنده؟ مقتضى ظاهر الخبر المذكور وغيره ذلك ، وهو قضية الأدلة الدالّة على تنجس الشيء بملاقاة النجاسة.
والظاهر أنه لا تأمل فيه بين الأصحاب. وقد يوهم في المقام بعض العبارات اعتبار العلم لخصوص النجس في تنجسه ، وإلا فهو على الطهارة من دونه ؛ إذ بعد دوران النجاسة بين أمور لا يعلم بنجاسة كل واحد منها [٤] بالخصوص ، فيبنى على الطهارة في جميعها ، فيجوز استعماله إلا على وجه يوجب استعمال النجس المعلوم بالخصوص.
وهو ضعيف جدا ، والرواية المذكورة وغيرها دالّة على خلافه.
نعم ، قد يقال بالحكم بطهارة كل منها في الظاهر ، وإن حكم بنجاسة واحد منها على
[١] في ( د ) : « نجسته ». [٢] في ( د ) : « نجسته ». [٣] تهذيب الأحكام ٢ / ٢٦١ ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح ٢٧. [٤] هنا قد أدرج في ( ألف ) بعض الأوراق الماضية ظاهرها الربط وواقعها التضادّ ، أصلحناها على حسب الوسع ، والحمد لله.