تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٥٢٢ - تبصرة ـ في وقت الفجر
الوقت أو تأخيره إلى غيره تمّ [١] ما ذكره إلا أنه مما لا قائل به قطعا.
ويؤيّده بعد ذلك الإجماعين المذكورين والشهرة المعلومة بين الأصحاب حتى أن جماعة من القائلين بالفرق بين وقت المختار ( والمعذور في غيرها من الصلوات قالوا هنا بعدم الفرق.
حجة الشيخ ومن وافقه على امتداد وقت المختار ) [٢] إلى الإسفار ظواهر عدة من الأخبار كالصحيح : « لكلّ صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام » [٣].
وفي صحيحة اخرى : « وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام » [٤].
ومن ذلك الروايات الواردة في بيان إتيان جبرئيل بالأوقات ، ففي غير واحد منها أنه :
« أتاه في اليوم الثاني حين نور الصبح ، فأمره فصلّى الصبح. ثم قال : ما بينهما وقت » [٥].
وفي آخر أنه : « أتاه من الغد ، فقال : اسفر الفجر فاسفر. ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت » [٦].
وفي صحيحة ليث المرادي : أفلنا في [٧] وقت إلى أن تطلع شعاع الشمس؟ قال : « هيهات! أين تذهب وتلك صلاة الصبيان » [٨].
ورواه الشيخ عن أبي بصير المكفوف باختلاف ما ، وفيه : « ألست في وقت من تلك
[١] في ( ألف ) : « ثمّ ». [٢] ما بين الهلالين زيدت من ( د ). [٣] الإستبصار ١ / ٢٧٧ ، باب وقت صلاة الفجر ، ح ١٤. [٤] الكافي ٣ / ٢٨٣ ، باب وقت الفجر ، ح ٥. [٥] الإستبصار ١ / ٢٥٧ ، باب اول وقت الظهر والعصر ، ح ٤٩. [٦] وسائل الشيعة ٤ / ١٥٨ ، باب أوقات الصلوات الخمس ، ح ٨. [٧] زيادة : « في » من ( د ). [٨] من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٣٠ وفيه : « أفلسنا في وقت ».