تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢٠٩ - تبصرة ـ في الأغسال الفعلية
قال : « اغتسل وصلّ ركعتين واكشف عن ركبتيك .. » [١] إلى آخره ، والظاهر أيضا أنه من أقسام صلاة الحاجة ، ويشهد له [٢] الدعاء المذكور [٣] بعده.
ومنها : الغسل لصلاة الاستسقاء كما عن الصدوقين والمفيد [٤] والسيد والديلمي والقاضي [٥] والحلبي [٦] وابن أبي المجد وابن زهرة والفاضلان والشهيد [٧] وابن فهد وغيرهم.
وفي الغنية [٨] حكاية الإجماع عليه.
واستدل له بما في موثقة سماعة : « وغسل الاستسقاء واجب » [٩] بحمله على زيادة التأكيد للإجماع على عدم وجوبه.
وقد حكى اتفاق الأصحاب على عدم وجوبه في المعتبر [١٠].
وأنت خبير بأنه لا دلالة فيها أيضا على كون الغسل لأجل الصلاة ، وقضية إطلاقه تعميم الحكم لمطلقه ، ولو بالدعاء. ويشير إليه ما مرّ من استحبابه لمطلق طلب الحاجة وهو من جملتها.
ومنها : الغسل للمباهلة على ما نصّ عليه المفيد والقاضي وابن سعيد بل قيل : إن ذلك كان مشهورا بين القدماء ، ونصّ عليه جماعة من المتأخرين.
ويدلّ عليه رواية أبي مسروق المذكورة في باب المباهلة من الكافي ، وفيها : فقال لي :
[١] مكارم الأخلاق : ٣٣٩. [٢] في ( ألف ) : « و » بدلا من « له ». [٣] في ( ألف ) : « مذكور ». [٤] المقنعة : ٥١. [٥] المهذب ١ / ٣٣. [٦] الكافي للحلبي : ١٣٥. [٧] الألفية والنفلية : ٩٦. [٨] غنية النزوع : ٦٢. [٩] الكافي ٣ / ٤٠ ، باب انواع الغسل ، ح ٢. [١٠] المعتبر ١ / ٣٦٠.