تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٥٠٩ - تبصرة ـ في وقت العشاء
وكان منا من يضيق لذلك صدره [١] ، فدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام ، فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ قال : « لا بأس بذلك ». قلنا : وأي شيء الشفق؟ فقال : « الحمرة » [٢].
وفي مرسلة الفقيه ، قال الصادق عليهالسلام : « إذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » [٣].
حجة القول الآخر بعد الأصل ـ إذ المتفق من الوقت ما كان بعد ذهاب الشفق ـ صحيحة محمد بن بكر [٤] بن محمد : « وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة » [٥].
وصحيحة الحلبي متى [٦] تجب العتمة؟ قال : « إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة » [٧].
مضافا إلى ما اشتمل عليه عدة من الأخبار من الحكم بجواز التأخير مقيّدا لعلّة أو سفر كموثّقة جميل : فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ قال : « لعلّة لا بأس » [٨] بأنه [٩] يستفاد منها المنع مع انتفاء العذر.
وبذلك يقيّد الإطلاقات المتقدمات [١٠] ، بل يجعل ذلك جامعا بين أخبار الباب.
وأنت خبير بأنه لا صراحة لهذه الروايات في عدم دخول الوقت قبل سقوط الشفق ، فلا تقاوم النصوص المتقدمة ، والظواهر البيّنة المتقوّية مع كثرتها وشهرتها واعتضاد بعضها بالبعض بعمل الطائفة ، سيّما مع ملاحظة مخالفتها للعامة ، وموافقة هذه لمذهبهم ، بل وما اتفقوا
[١] في ( ألف ) هنا زيادة واو العطف. [٢] الإستبصار ١ / ٢٧١ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، مع اختلاف يسير ح ٤٠. [٣] من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٢١. [٤] في ( د ) : « صحيحة بكير بن محمد ». [٥] الإستبصار ١ / ٢٦٤ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ١٤. [٦] في ( ألف ) : « حتى ». [٧] الكافي ٣ / ٢٨١ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ١١. [٨] تهذيب الأحكام ٢ / ٣٣ وفيه : « فيسقط الشفق؟ فقال : لعلة لا بأس ». [٩] في ( د ) : « فانّه ». [١٠] في ( د ) : « إطلاقان المتقدمان ».