تبصرة الفقهاء
(١)
البحث الثالث في شرائط الوضوء
٥ ص
(٢)
تبصرة ـ في اعتبار البدء من الأعلى في الغسلات الثلاث
٥ ص
(٣)
تبصرة ـ في اعتبار المباشرة في الأفعال
١٣ ص
(٤)
تبصرة ـ في مراعاة الترتيب
١٦ ص
(٥)
تبصرة ـ في اشتراط الموالاة
٢٠ ص
(٦)
تنبيهات
٢٣ ص
(٧)
تبصرة ـ في اشتراط طهورية ماء الوضوء
٢٥ ص
(٨)
تبصرة ـ في اشتراط جواز التصرف في الماء
٢٩ ص
(٩)
تبصرة ـ في اشتراط إباحة المكان
٣٢ ص
(١٠)
تبصرة ـ في طهارة أعضاء الوضوء
٣٤ ص
(١١)
تبصرة ـ في اشتراط الإسلام والإيمان
٣٦ ص
(١٢)
البحث الرابع في مندوبات الوضوء ومكروهاته
٣٨ ص
(١٣)
تبصرة ـ في بعض مندوباته
٣٨ ص
(١٤)
البحث الخامس في الوضوء الاضطراري
٤١ ص
(١٥)
تبصرة ـ في وضوء مقطوع اليد
٤١ ص
(١٦)
تبصرة ـ في وضوء التقيّة
٤٤ ص
(١٧)
المقام الأوّل في جواز إتيان الفعل على غير النحو المشروع من جهة التقيّة
٤٤ ص
(١٨)
المقام الثاني في أجزاء الفعل المعمول على جهة التقيّة وعدمه
٤٦ ص
(١٩)
تبصرة ـ في عدم التمكن من إيصال الماء إلى تمام العضو
٤٩ ص
(٢٠)
تنبيهات
٥٣ ص
(٢١)
تبصرة ـ في وضوء المسلوس والمبطون
٥٨ ص
(٢٢)
البحث السادس في اللواحق
٦٣ ص
(٢٣)
تبصرة ـ في الشك في أفعال الوضوء
٦٣ ص
(٢٤)
تنبيهات
٦٦ ص
(٢٥)
تبصرة ـ في الشك في تأخّر الطهارة أو الحدث
٧٣ ص
(٢٦)
تبصرة ـ في الشك في كون الناقض أصغر أو اكبر
٧٨ ص
(٢٧)
تبصرة ـ في الخلل
٧٩ ص
(٢٨)
الباب الثالث في الغسل
٨١ ص
(٢٩)
الفصل الأوّل في غسل الجنابة
٨٢ ص
(٣٠)
البحث الأوّل في بيان ما يتحقّق به الجنابة
٨٢ ص
(٣١)
تبصرة ـ في تحقق الجنابة بالإنزال
٨٢ ص
(٣٢)
تنبيهات
٨٣ ص
(٣٣)
تبصرة ـ في تحقق الجنابة بإدخال الحشفة
٩٤ ص
(٣٤)
البحث الثاني في غايات غسل الجنابة
١٠٠ ص
(٣٥)
تبصرة ـ فيما حرّم على الجنب
١٠٠ ص
(٣٦)
تبصرة ـ في تحريم قراءة العزائم
١٠١ ص
(٣٧)
تبصرة ـ في حرمة اللبث في المساجد على الجنب
١٠٤ ص
(٣٨)
تنبيهات
١٠٦ ص
(٣٩)
تبصرة ـ في تحريم وضع شيء في المساجد
١١٠ ص
(٤٠)
تبصرة ـ في مسّ كتابة القرآن واسم الله تعالى
١١٢ ص
(٤١)
تبصرة ـ في تغسيل الجنب ليلا لأجل الصوم
١١٥ ص
(٤٢)
تبصرة ـ في المكروهات على الجنب
١٢١ ص
(٤٣)
البحث الثالث في بيان كيفية غسل الجنابة من واجباتها ومندوبها وما يتعلّق بها
١٣٢ ص
(٤٤)
تبصرة ـ في كيفية الغسل
١٣٢ ص
(٤٥)
تبصرة ـ في الغسل الارتماسي
١٣٧ ص
(٤٦)
تبصرة ـ في غسل البشرة والتخليل
١٤٠ ص
(٤٧)
تبصرة ـ تنبيهات حول الارتماس
١٤٣ ص
(٤٨)
تبصرة ـ في سائر شرائط الغسل
١٤٧ ص
(٤٩)
تبصرة ـ في الاستبراء قبل الغسل
١٥٠ ص
(٥٠)
تبصرة ـ في التسمية على الغسل
١٥٤ ص
(٥١)
تبصرة ـ في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء
١٥٦ ص
(٥٢)
البحث في بيان الأغسال المسنونة
١٦٢ ص
(٥٣)
تبصرة ـ في غسل الجمعة
١٦٣ ص
(٥٤)
تبصرة ـ في وقت غسل الجمعة
١٦٩ ص
(٥٥)
تبصرة ـ في قضاء الغسل
١٧٥ ص
(٥٦)
تبصرة ـ في تقديم غسل الجمعة
١٨٠ ص
(٥٧)
تبصرة ـ في غسل عيد الفطر وعيد الأضحى
١٨٤ ص
(٥٨)
تبصرة ـ في الأغسال المكانية
١٩٨ ص
(٥٩)
تبصرة ـ في الأغسال الفعلية
٢٠٠ ص
(٦٠)
تنبيهات
٢١٥ ص
(٦١)
تبصرة ـ في الأغسال السببيّة
٢١٧ ص
(٦٢)
تبصرة ـ في الاغتسال لقتل الوزع
٢٢١ ص
(٦٣)
تبصرة ـ في الاغتسال لرؤية المصلوب
٢٢٣ ص
(٦٤)
تنبيهات
٢٢٤ ص
(٦٥)
تبصرة ـ في غسل مسّ الميت
٢٢٧ ص
(٦٦)
تبصرة ـ في تأخّر الأغسال السببية
٢٣١ ص
(٦٧)
تبصرة ـ في تجديد الغسل
٢٣٢ ص
(٦٨)
تبصرة ـ في مشروعية الغسل بأحد أسبابها
٢٣٤ ص
(٦٩)
تبصرة ـ في امتداد وقت الأغسال
٢٣٦ ص
(٧٠)
الباب في التيمّم
٢٣٩ ص
(٧١)
تبصرة ـ في أسباب التيمّم وغاياته
٢٤٠ ص
(٧٢)
تنبيهات
٢٤٤ ص
(٧٣)
الفصل الثاني فيما يسوغ التيمّم معه ويوجب انتقال الحكم من الوضوء والغسل إليه
٢٤٦ ص
(٧٤)
تبصرة ـ في عدم وجود الماء
٢٤٦ ص
(٧٥)
تنبيهات
٢٤٨ ص
(٧٦)
تبصرة ـ في عدم الوصول إلى الماء
٢٦٣ ص
(٧٧)
تبصرة ـ في خوف الضرر من استعمال الماء
٢٧٢ ص
(٧٨)
تتمة في القروح والجروح
٢٧٩ ص
(٧٩)
تبصرة ـ في المرض المسوغ للتيمّم
٢٨٢ ص
(٨٠)
تبصرة ـ في خوف العطش لو استعمل الماء الطهارة
٢٨٥ ص
(٨١)
تنبيهات
٢٨٧ ص
(٨٢)
الفصل الثالث في بيان الأمور التي يصحّ معها التيمّم مع الاختيار أو الاضطرار
٢٩١ ص
(٨٣)
تبصرة ـ في التيمّم على الأرض
٢٩١ ص
(٨٤)
تتميم
٢٩٧ ص
(٨٥)
تبصرة ـ التيمّم بغبار الثوب ونحوه
٣٠٦ ص
(٨٦)
تبصرة ـ في واجد الثلج دون غيره
٣١٣ ص
(٨٧)
تبصرة ـ في اشتراط طهارة التراب
٣١٧ ص
(٨٨)
تبصرة ـ في التيمّم بالمغصوب
٣٢٠ ص
(٨٩)
تبصرة ـ في التيمّم بالممتزج
٣٢٤ ص
(٩٠)
تبصرة ـ في فاقد الطهورين
٣٢٦ ص
(٩١)
الفصل الرابع في بيان كيفية التيمّم
٣٣٢ ص
(٩٢)
تبصرة ـ في النيّة
٣٣٢ ص
(٩٣)
في قصد البدلية
٣٣٥ ص
(٩٤)
تبصرة ـ في ضرب اليدين على التراب
٣٣٩ ص
(٩٥)
تبصرة ـ في الضرب على الأرض
٣٤٢ ص
(٩٦)
تبصرة ـ في علوق المسح
٣٤٥ ص
(٩٧)
تبصرة ـ في عدد الضربات
٣٥٠ ص
(٩٨)
تبصرة ـ في مسح الوجه
٣٦٠ ص
(٩٩)
تبصرة ـ في التيمّم قبل الوقت
٣٦٤ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٣٦٨ ص
(١٠١)
الباب الخامس في أحكام الأموات
٣٧٠ ص
(١٠٢)
المقدمة في بيان أحكام المرض والاحتضار
٣٧٠ ص
(١٠٣)
تبصرة ـ في الصبر على المرض
٣٧٠ ص
(١٠٤)
تبصرة ـ في عيادة المريض
٣٧٩ ص
(١٠٥)
تبصرة ـ في الوصية
٣٨٧ ص
(١٠٦)
تبصرة ـ في التوبة والإنابة
٣٩٢ ص
(١٠٧)
تبصرة ـ في توجيه المؤمن إلى القبلة حال الاحتضار
٣٩٥ ص
(١٠٨)
تنبيهات
٤٠٠ ص
(١٠٩)
تبصرة ـ في نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه
٤٠٩ ص
(١١٠)
تبصرة ـ في نجاسة الدم
٤١٤ ص
(١١١)
تنبيهات
٤١٥ ص
(١١٢)
تبصرة ـ في نجاسة الكافر وأقسامه
٤١٨ ص
(١١٣)
تبصرة ـ في حكم سائر الكفّار
٤٢٢ ص
(١١٤)
تبصرة ـ فيما يعفى عنه نجاسته
٤٢٤ ص
(١١٥)
تبصرة ـ في نجاسة ثوب المرأة المربّية
٤٢٨ ص
(١١٦)
تنبيهات
٤٣٠ ص
(١١٧)
تبصرة ـ في نجاسة ملاقي الملاقي
٤٣٤ ص
(١١٨)
تبصرة ـ في أصالة الطهارة
٤٤١ ص
(١١٩)
فروع
٤٤٩ ص
(١٢٠)
تنبيهات
٤٥١ ص
(١٢١)
فصل في بيان المطهّرات
٤٥٦ ص
(١٢٢)
تبصرة ـ في الاكتفاء بالمرة في غسل الأشياء
٤٥٦ ص
(١٢٣)
تنبيهات
٤٦١ ص
(١٢٤)
تبصرة ـ في اعتبار العصر
٤٦٥ ص
(١٢٥)
تنبيهات
٤٦٩ ص
(١٢٦)
كتاب الصلاة
٤٧٣ ص
(١٢٧)
الباب الأول في اليومية
٤٧٥ ص
(١٢٨)
الفصل الأول في المقدمات
٤٧٥ ص
(١٢٩)
القول في الوقت
٤٧٥ ص
(١٣٠)
تبصرة ـ في وقت الفرائض اليومية
٤٧٦ ص
(١٣١)
تبصرة ـ في وقت الظهر
٤٨٥ ص
(١٣٢)
تبصرة ـ في وقت العصر
٤٩٥ ص
(١٣٣)
تبصرة ـ في وقت المغرب
٥٠١ ص
(١٣٤)
تبصرة ـ في وقت العشاء
٥٠٦ ص
(١٣٥)
تبصرة ـ في وقت الفجر
٥١٩ ص
(١٣٦)
تبصرة ـ في معرفة الزوال
٥٢٦ ص
(١٣٧)
تبصرة ـ في معرفة المغرب
٥٢٩ ص
(١٣٨)
تبصرة ـ في الحمرة
٥٣٦ ص
(١٣٩)
الثاني في بيان الأحكام
٥٣٨ ص
(١٤٠)
تبصرة ـ في اليقين بدخول الوقت
٥٣٨ ص
(١٤١)
تبصرة ـ في التعويل على الظن مع عدم تمكن العلم
٥٤٣ ص
(١٤٢)
تبصرة ـ في الصلاة قبل دخول الوقت
٥٤٨ ص
(١٤٣)
تبصرة ـ في إدراك المكلّف من أول وقت الصلاة بمقدار الأداء
٥٥٧ ص
(١٤٤)
تبصرة ـ في إدراك آخر الوقت بمقدار ركعة
٥٦٥ ص
(١٤٥)
تتمّة
٥٧٠ ص
(١٤٦)
تبصرة ـ في الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة
٥٨١ ص
(١٤٧)
فهرس المواضيع
٥٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص

تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٥١٣ - تبصرة ـ في وقت العشاء

وفي رواية اخرى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو لا نوم الصبي وعليه الضعف لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل » [١].

وجملة من هذه الأخبار كما ترى لا تفيد المنع من التأخير ، بل دلّ غير واحد منها على جوازه إلى نصف الليل كما دلّت عليه أخبار كثيرة يأتي الإشارة إليها.

فمقتضى الجمع أن يحمل هذه على الوقت الأول.

وفي بعضها دلالة على أنه للفضيلة كالموثقة الأخيرة ، ويشير إليه الموثقة الأولى ، ويقدّم ذلك وغيره شاهدا على الجمع ، مضافا إلى ما عرفت من كون الوقت الأول للفضيلة لا الاختيار.

حجة القول الآخر مرسلة الكافي حيث قال بعد ذكر الموثقة ( الأخيرة إلى قوله [٢] « ثلث الليل » ، وروي « إلى ربع الليل ».

وفي الفقه الرضوي : « ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل وقد رخّص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل » [٣].

وأنت خبير بأن الأول لا دلالة فيها على انتهاء وقت الفضيلة بذلك ، والثاني مع عدم صراحته في ذلك لا تقاوم الأخبار المذكورة. وكأنها حجة القول بكونه وقت الاختيار إذ لم نجد ذلك فيما سواه من الأخبار ، إلا أن يستند فيه إلى بعض العمومات.

ثانيهما : في بيان آخر وقته الثاني. والمشهور أنه إلى انتصاف الليل. وقد عرفت الإجماع المحكي عليه في الكتابين.

وقد تقدم حكاية إجماع المختلف [٤] على عدم الفصل. وظاهر جماعة كما عرفت أن آخره ثلث الليل من غير بيان لآخر وقته الأول. وكأنه لظاهر جملة من الأخبار المذكورة.


[١] علل الشرائع ٢ / ٣٦٧. [٢] من قوله « الأخيرة .. » إلى قوله « في المعتبر أيضا وقوّاه » لم ترد في ( ألف ) ، وأدرجناه من ( د ). [٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٠٣. [٤] مختلف الشيعة ٢ / ٢٥.