تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٥٧ - تبصرة ـ في الاكتفاء بالمرة في غسل الأشياء
وقد أطلق الغسل في الإرشاد [١].
وحكي نحوه عن جمل العلم والنهاية [٢] والخلاف [٣] والسرائر [٤] ، وظاهر الانتصار [٥] والكشف.
ويدلّ عليه إطلاق طهورية الماء وإطلاق الغسل الوارد في كثير منها الصادق بالمرّة.
وعن المحقّق في المعتبر [٦] اعتبار المرّة بعد إزالة العين ؛ للإطلاق.
وكأنّ الوجه فيه أنّه بعد زوال العين يكون المحلّ قابلا للطهارة فيعتبر جري الماء عليه مرّة حتى يعيد الطهارة. ولا حاجة إلى التكرير ؛ للإطلاق ولظاهر الخبر الآتي ، على ما ذكره في المعتبر [٧] كما سيأتي الإشارة إليه.
ويضعّفه أن المطلوب إزالة العين بالماء ، فإذا حصل فبأيّ وجه حاجة إلى الغسل بعدها. والخبر ضعيف كما سنشير إليه.
وعن الشهيد في اللمعة [٨] والألفية [٩] والمحقق الكركي [١٠] أنّ حال باقي النجاسات حال البول.
وعن العلامة في التحرير [١١] التفصيل بين ( ما له جرم وقوام كالمني ونحوه وما ليس كذلك ، فيعتبر التعدد في الأول دون الأخير.
[١] ارشاد الاذهان ١ / ٢٤٠. [٢] انظر النهاية : ٥. [٣] انظر الخلاف ١ / ١٧٥. [٤] السرائر ١ / ٩٢. وانظر مسالك الإفهام ١ / ١٣١. [٥] الانتصار : ٩٠. [٦] المعتبر ١ / ٤٦٢. [٧] المعتبر ١ / ٤٦١. [٨] اللمعة الدمشقية : ٣. [٩] الألفية : ٤٩ ـ ٥٠. [١٠] جامع المقاصد ١ / ١٧٣. [١١] تحرير الأحكام ١ / ١٦١.