تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢٥٣ - تنبيهات
يخصّون الوجوب بما بعد الوقت ـ أنّ الطهارة إنما تطلب لأجل الصلاة ، والمفروض عدم وجوب الصلاة بعد ، فكيف يعقل وجوب مقدمته مع عدم وجوبه؟!
نعم ، لو قيل بوجوب الصلاة مطلقا من غير أن يكون الوقت من شرائط وجوبه لتمّ ذلك إلا أنه مخالف للأخبار وكلام الأصحاب ، بل الإجماع.
مضافا إلى ما دلّ من جواز الجنابة عمدا مع عدم وجدان الماء كالحسن : عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال : « ما احبّ أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه » [١].
ورواه في مستطرفات السرائر [٢] بزيادة قوله : قلت : يطلب بذلك اللذة؟ قال : « هو حلال .. » الخبر.
وفي رواية السكوني ، عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام عن أبي ذر رضى الله عنه أنه أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله! هلكت جامعت على غير ماء. قال : فأمر النبي صلىاللهعليهوآله بمحمل فاستترنا به وبماء فاغتسلت أنا وهي. ثم قال : « يا أبا ذر! يكفيك الصعيد عشر سنين » [٣].
فإنّ فحوى الرواية ظاهرة الدلالة على جواز ذلك ، مضافا إلى ما ورد من أنه « أحد الطهورين » وأنه « جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » .. إلى غير ذلك.
وحينئذ يتيمّم بعد دخول الوقت ويصلي ، ولا إعادة عليه إجماعا كما عن منتهى المطلب [٤].
وذهب بعضهم إلى حرمة إهراقه حينئذ أيضا بناء [٥] لكون البقاء من مقدمة الواجب ، ولسببيّة ترك الواجب المحرم والمفضي إلى المحرّم محرّم ، ولما يظهر من عدة من الأخبار
[١] تهذيب الأحكام ١ / ٤٠٥. [٢] السرائر ٣ / ٦١٢. [٣] من لا يحضره الفقيه ١ / ١٠٨. [٤] منتهى المطلب ١ / ١٣٨. [٥] لم ترد في ( د ) : « بناء ».