تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٥٧٨ - تتمّة
عاشرها : لو بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الإتيان بالصلاة إن أدرك منه مقدار ركعة ( حسب ما مرّ. ولو صلّى في أوّل الوقت فهل يجب عليه الإعادة إذا بقي الوقت ولو مقدار ركعة؟ ) [١] وجهان.
وكذا لو كان البلوغ في أثناء الصلاة ، فهل يقيّد بتلك الصلاة ويتمّها أو يجب عليه قطعها مع ضيق الوقت عن الاتمام والإعادة؟ فعن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف [٢] والمحقق في الشرائع [٣] والعلامة [٤] والشهيد [٥] في جملة من كتبهما وابن فهد والمحقق الكركي [٦] وصاحب المدارك [٧] وجوب الاستيناف لو بلغ في الأثناء.
وفي المدارك [٨] : أنه مذهب الأكثر.
وقد نصّ بعض هؤلاء على بقاء مقدار الطهارة ( وركعة من الصلاة. وقد يستظهر ذلك من إطلاق النهاية والتحرير حيث اعتبر سعة الوقت للطهارة ) [٩] إذا بلغ بعد الفراغ من الصلاة.
والمصرّح به في التذكرة [١٠] فيمن بلغ في الوقت أن اعتبار اتّساع الوقت للطهارة مقصور على ما إذا لم تكن متطهّرا.
وفي كشف اللثام [١١] : أنه لا وجه له.
والوجه فيه أنه لو قيل بصحة عباداته لزم القول بالصحة في الطهارة والصلاة ، فكيف
[١] ما بين الهلالين لم ترد في ( ألف ). [٢] الخلاف ١ / ٢٧١. [٣] شرائع الإسلام ١ / ٤٩. [٤] مختلف الشيعة ٢ / ٥٦. [٥] الذكرى ٢ / ٣٥١. [٦] جامع المقاصد ٢ / ٤٦. [٧] مدارك الأحكام ٣ / ٩٦. [٨] مدارك الأحكام ٣ / ٩٦. [٩] ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ). [١٠] تذكرة الفقهاء ٢ / ٣٣٣. [١١] كشف اللثام ٣ / ١٢٧.