تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٥٨٩ - تبصرة ـ في الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة
عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » [١].
وفي الصحيح الاخرى عنه عليهالسلام : « .. [٢] رجل صلّى صلاة بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها؟ فقال : « يقضيها إذا ذكرها .. » إلى أن قال : « ولا تتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة » [٣].
وفي صحيحة له ثالثة رواها الحلي في المستطرفات عن كتاب حريز : « لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت فريضة ، فإنه لا يقضي نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » [٤].
وفي صحيحة له رابعة رواها الشهيد عنه عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة » [٥].
وفي الصحيحة له خامسة عنه صلىاللهعليهوآله : اصلّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال : « لا إنه لا يصلّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان ذلك [٦] أن تتطوع حتى تقضيه؟ » قال : قلت : لا. قال : « فكذلك الصلاة ». قال : فقايسني وما كان يقايسني [٧].
ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل ينام عن الغداة حتى تنزع الشمس ، أيصلي حتى يستيقظ أو يفطر حتى تبسط الشمس؟ فقال : « يصلي حتى يستيقظ ». قلت : الوتر أو يصلي الركعتين؟ قال : « بل يبتدأ بالفريضة » [٨].
[١] الإستبصار ١ / ٢٨٣ ، باب وقت ركعتي الفجر ، ح ٥. [٢] في ( د ) زيادة : « في ». [٣] الكافي ٣ / ٢٩٢ ، باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها ، ح ٣. [٤] مستطرفات السرائر : ٥٨٦. [٥] وسائل الشيعة ٤ / ٢٨٥ ، باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء ، ح ٦. [٦] في ( د ) : « لك ». [٧] روض الجنان : ١٨٤. [٨] الإستبصار ١ / ٢٨٦ ، باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له أن ينتقل أم لا ، ح (١٠٤٧) ٢