تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٩١ - تبصرة ـ في غسل عيد الفطر وعيد الأضحى
والحلبي [١] والطوسي والحلي وابن طاوس والفاضلان والشهيدان [٢] [٣] وابن فهد [٤] والصيمري وغيرهم.
وفي الغنية الإجماع [٥] عليه.
وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف.
وعن العلامة والصيمري إسناده إلى الرواية.
وفي الشرائع [٦] والنافع عدّة من الأغسال المشهورة.
فبملاحظة ذلك كله يتعيّن القول بثبوته وإن ترك ذكره في كتب الصدوق والمفيد والقاضي وغيرهم.
ومنها : غسل يوم دحو الأرض ، أعني الخامس والعشرين من ذي القعدة [٧]. ذكره الشهيد في جملة من كتبه ، وفي الذكرى : ذكره الأصحاب. وذكره أيضا بعض من تأخر عنه ، وليس له ذكر في سائر كتب الأصحاب ، ولا له أثر في الروايات.
نعم ، أثبت الإسكافي الغسل لكل زمان شريف كما سيجيء ، ولا ريب أنه من الأزمنة الشريفة إلا أنه أيضا لا مستند له في الظاهر.
ومنها : الغسل للتاسع من ربيع المولود ، وقد حكي ذلك من فعل أحمد بن إسحاق القمي معلّلا بأنه يوم عيد ، بل هو من الأيام الشريفة العظيمة لما وقع فيه من الواقعة التي فيها قطع أصل الضلالة إلا أن ذلك خلاف المعروف بين علماء التاريخ ، بل خلاف ما ذكره أكثر الأصحاب ، مضافا إلى أن مجرد ذلك لا يثبت استحباب الغسل كما لا يخفى.
[١] الكافي للحلبي : ١٣٥. [٢] البيان : ٤. [٣] شرح اللمعة ١ / ٦٨٥. [٤] المهذب البارع ١ / ١٨٩. [٥] غنية النزوع : ٦٢. [٦] شرائع الإسلام ١ / ٣٧. [٧] في ( ب ) : « ذي الحجّة ».