تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٨٩ - تبصرة ـ في غسل عيد الفطر وعيد الأضحى
كتبه ، والديلمي والطوسي [١] والحلي [٢] وابن سعيد والفاضلان والشهيدان [٣] [٤] وابن فهد [٥] وغيرهم.
وفي المعتبر [٦] أن العمل به مشهور.
وفي الغنية [٧] الإجماع على استحباب غسل المباهلة. وهو يحتمل فعل المباهلة ويومها.
وكأنّ الأظهر الأخير بقرينة حكاية الإجماع عليه ؛ لعدم معروفيّة الأوّل بين الأصحاب.
وقد ورد وجوب غسل المباهلة في موثقة سماعة ، وهو يحتمل الوجهان المذكوران.
والأظهر بحسب العبارة هو الأول إلا أن يجعل شهرة الأخير بين الأصحاب قرينة على إرادته.
وكيف كان ، ففي رواية الإقبال المعروفة في خبر المباهلة : « إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكرا لله واغتسل والبس أنظف ثيابك » [٨] الخبر.
وفي [٩] رواية الشيخ في المصباح عن الكاظم عليهالسلام : « يوم المباهلة اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة تصلى في ذلك اليوم ما أردت » .. إلى أن قال : « وتقول وأنت على غسل الحمد لله ربّ العالمين » الدعاء دلالة على ذلك.
مضافا إلى انجبارهما بعمل الجماعة.
ثم ما تضمّنه الرواية المذكورة من كونه اليوم الرابع والعشرين هو المشهور بين
[١] المبسوط ١ / ٤٠. [٢] السرائر ١ / ١٢٥. [٣] مسالك الإفهام ١ / ١٠٦. [٤] البيان : ٤. [٥] المهذب البارع ١ / ١٩٠. [٦] المعتبر ١ / ٣٥٧. [٧] غنية النزوع : ٦٢. [٨] إقبال الأعمال ٢ / ٣٥٤. [٩] لم ترد في ( د ) : « في ».