الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٥ - سؤال (٢٥) ما حكم إيداع مبلغ معين من المال من أجل المشاركة في الاقتراع؟
سؤال: (٢٢) مع الالتفات إلى فتوى الإمام الخميني (قدس سره) في خصوص بطلان الحيل الرّبويّة
فهل إنّ إيداع مقدار من المال في البنك بعنوان ودائع ثابتة، و الاستفادة من الفائدة المقررة من قبل البنك للمودع بعنوان على الحساب، جائز؟
الجواب: إذا تمت مراعاة العقود الشّرعيّة
أو أعطي للمسئولين في البنك وكالة مطلقة لرعاية العقود المذكورة، فلا بأس.
سؤال: (٢٣) هل إنّ الفائدة البنكية تعتبر من الرِّبا؟
و إذا كانت كذلك فمن أي أقسام الرِّبا تكون؟
الجواب: إذا تمّ العمل وفقاً للمقررات الموجودة في البنك
المبنية على رعاية الضوابط الشّرعيّة في المعاملات، أو قال مسئولو البنك «عملنا بها»، فلا إشكال.
سؤال: (٢٤) تحت أي عنوان فقهي يمكن درج الجوائز البنكية؟
الجواب: هي نوع من الهبة بدون عوض
من أجل إيجاد الدّاعي إلى الإيداع.
سؤال: (٢٥) ما حكم إيداع مبلغ معين من المال من أجل المشاركة في الاقتراع؟
و لو