الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠١ - الطّائفة الثّانية الرّوايات التي تدلّ على الجواز بالمعنى العام
٧- أورد الحلبي و هو أحد أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) عنه (عليه السلام) أنّه قال
«إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط».
[١] ٨- خالد بن الحجّاج قال
سألت الإمام (عليه السلام) الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزناً؟ قال: لا بأس ما لم يشترط. و قال (عليه السلام): «جاء الرِّبا من قبل الشروط إنّما يفسده الشروط».
[٢] ٩- الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال
سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي سوداً وزناً و قد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ و تطيب به نفسه أن يجعل له فضلها. فقال (عليه السلام): «لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط».
[٣] ١٠- قال أبو الربيع
سألت الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل أقرض رجلا دراهم فيردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها. قال (عليه السلام): «لا بأس إذا طابت نفس المستقرض».
[٤] النتيجة المتحصّلة من روايات الطّائفة الثّانية هذه أنّها تدلّ على جواز الزّيادة إذا كانت بدون شرط مسبق، و طبعاً هذا الجواز بالمعنى الأعم و الذي
[١] الوسائل، المجلد ١٣، أبواب الدين و القرض، الباب ٢٠، الحديث ١.
[٢] الوسائل، المجلد ١٢، أبواب الصرف، الباب ١٢، الحديث ١.
[٣] الوسائل، المجلد ١٢، أبواب الصرف، الباب ١٢، الحديث ٢.
[٤] الوسائل، المجلد ١٢، أبواب الصرف، الباب ١٢، الحديث ٤. و مثله الحديث ٣ و ٥ في نفس الباب.