ميزان الحكمه - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧
٧٨١٠.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : العِلَلُ زكاةُ الأبدانِ . [١]
(انظر) الصوم : باب ٢٣٢٠ .
١٥٩٠
زَكاةُ الفِطرَةِ
٧٨١١.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : مَن أدّى زكاةَ الفِطرَةِ تَمَّمَ اللّه ُ لَهُ بها ما نَقَصَ مِن زكاةِ مالِهِ . [٢]
٧٨١٢.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنّ مِن تَمامِ الصَّومِ إعطاءَ الزَّكاةِ ـ يعني الفِطرَةَ ـ كما أنَّ الصَّلاةَ على النبِيّ صلى الله عليه و آله مِن تَمامِ الصّلاةِ ، لأنّه مَن صامَ و لَم يُؤَدِّ الزَّكاةَ فلا صَومَ لَهُ إذا تَرَكَها مُتَعَمِّدا . [٣]
(انظر) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٢٠ أبواب زكاة الفطرة .
٧٨١٠.امام صادق عليه السلام : بيماريها ، زكات بدنهاست .
١٥٩٠
زكات فطره
٧٨١١.امام على عليه السلام : هر كه زكات فطره را بدهد ، خداوند به سبب آن ، زكاتى را كه از مالش كم شده است جبران كند .
٧٨١٢.امام صادق عليه السلام : تماميت روزه ، به دادن زكات (فطريه) است ، همچنان كه تماميت نماز به صلوات بر پيامبر صلى الله عليه و آله مى باشد ؛ زيرا اگر كسى روزه بگيرد و زكات فطره را عمدا ندهد از روزه بى بهره است .
[١] بحار الأنوار: ٧٨/٢٦٨/١٨٢ .[٢] وسائل الشيعة : ٦/٢٢٠/٤ .[٣] كتاب من لا يحضره الفقيه : ٢/١٨٣/٢٠٨٥ .