تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧ - حكم ما إذا شرط الشريكان تساوي الربح فيما إذا تفاوت المالان أو بالعكس
ويجب لكلّ واحدٍ منهما على الآخَر أُجرة عمله في نصيبه [١].
وقال أبو حنيفة : إذا كانت الشركة فاسدةً لم يجب لواحدٍ منهما أُجرة ؛ لأنّ العمل لا يقابله عوض في الشركة الصحيحة فكذلك الفاسدة [٢].
والمعتمد عندنا : إنّ الشركة إذا فسدت كان لكلٍّ منهما أُجرة مثل عمله ـ كما هو قول الشافعي ـ لأنّ المتشاركين إذا شرطا في مقابلة عملهما ما لم يثبت ، يجب أن يثبت عوض المثل ، كما لو شرطا في الإجارة شرطاً فاسداً.
وما ذكره في الصحيحة فإنّما لم يستحق في مقابلة العمل عوضاً ؛ لأنّه لم يشترط في مقابلته شيئاً ، وفي مسألتنا بخلافه.
ولو شرط صاحب الألفين العمل على صاحب الألف خاصّةً ، صحّت الشركة ، وكانت شركةً وقراضاً عند الشافعي ، ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحقّ ماله ، والباقي ـ وهو ثلثا الربح ـ بينهما ، لصاحب المال ثلاثة أرباعه ، وللعامل ربعه ، وذلك لأنّه جعل النصف له ، فجعلنا الربح ستّة أسهم منها ثلاثة شرط حصّة ماله منها سهمان ، وسهم هو ما يستحقّه بعمله على مال شريكه [ و ][٣] حصّة مال شريكه أربعة أسهم ، للعامل سهم ، وهو الربع[٤].
وعندنا أنّه يكون شركةً صحيحة ؛ عملاً بالشرط.
ولو كان لرجلين ألفا درهم فأذن أحدهما لصاحبه أن يعمل في ذلك
[١] حلية العلماء ٥ : ٩٦ ، البيان ٦ : ٣٣٣.
[٢] حلية العلماء ٥ : ٩٦ و ٩٧ ، البيان ٦ : ٣٣٣.
[٣] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « من ». والظاهر ما أثبتناه.
[٤] بحر المذهب ٨ : ١٣٢ ـ ١٣٣ ، البيان ٦ : ٣٣٤ ، المغني ٥ : ١٣٦ ـ ١٣٧.