تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢١ - حكم شركة الوجوه
إذا عرفت هذا ، فإن أذن أحدهما للآخَر في الشراء ، فاشترى لهما ، وقع الشراء عنهما ، وكانا شريكين ؛ لأنّه وكيل له اشترى له بإذنه ، ويشترط فيه اعتبار شرائط الوكالة ؛ لما رواه داوُد الأبزاري عن الصادق ٧ ، قال : سألته عن رجلٍ اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له ، فقال : انقد عنّي والربح بيني وبينك ، فقال : « إن كان ربح فهو بينهما ، وإن كان نقصان فعليهما » [١].
وعن إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح الكاظم ٧ ، أنّه قال : الرجل يدلّ[٢] الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : « له نصف الربح » قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء؟ قال : « عليه من الوضيعة كما أخذ من الربح » [٣].
[١] التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢٢.
[٢] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يدخل » بدل « يدلّ ». والمثبت كما في المصدر.
[٣] الفقيه ٣ : ١٣٩ ـ ١٤٠ / ٦١٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٤.