تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩١ - حكم ما لو اختلف المودع والمستودع في قدر النفقة أو قدر المدّة التي أنفق فيها
المستودع لينفقه عليها إن رأى ذلك مصلحةً.
وإن استدان من المستودع ، فالأقرب : إنّ الحاكم يتخيّر بين أن يأذن للمستودع في الإنفاق عليها ، وبين أن يأذن لغيره من الأُمناء يقبض من المستودع وينفق ؛ لأنّ المستودع أمين عليها ، فجاز للحاكم الإخلاد [ إليه ][١] في إنفاق ما يستدينه منه عليها ، كما أنّ للمالك أمره بالإنفاق ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.
والثاني لهم : إنّه ليس للحاكم أن يأذن للمستودع في الإنفاق ممّا يستدينه منه على المالك ، بل يقيم الحاكم أميناً يقبض منه وينفق ؛ لأنّه لا يجوز أن يكون أميناً في حقّ نفسه [٢].
والوجه : ما تقدّم.
وعلى ما اخترناه من جواز إخلاد الحاكم إلى المستودع فالأقرب : إنّه لا يقدّرها ، بل يكل الأمر إلى اجتهاد المستودع ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني لهم : إنّ الحاكم يقدّرها ولا يكلها إلى المستودع [٣].
[ فإن اختلفا في قدر النفقة ][٤] فالقول قوله فيما أنفق إذا ادّعى الإنفاق بالمعروف ، ولو ادّعى أكثر لم يُقبل قوله إلاّ بالبيّنة.
وكذا لو قدّر له الحاكم النفقة ، فادّعى أنّه أنفق أكثر.
ولو اختلف المستودع والمالك في قدر المدّة التي أنفق فيها ، قُدّم قول صاحبها ؛ لأنّ الأصل عدم ذلك ، وبراءة ذمّته.
ولو اختلفا في قدر النفقة ، قُدّم قول المستودع ؛ لأنّه أمين فيها.
[١] إضافة يقتضيها السياق.
[٢] حلية العلماء ٥ : ١٨٢.
[٣] حلية العلماء ٥ : ١٨٢ ، البيان ٦ : ٤٤٠.
[٤] ما بين المعقوفين أضفناه من المغني ٧ : ٢٩٣ ، والشرح الكبير ٧ : ٢٩٢.