تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠ - جواز إعارة الكلب وعدم جواز إجارته
الركن الثالث : المستعار.
وله شرطان : كونه منتفعاً به مع بقاء عينه ، وإباحة المنفعة ، فكلّ ما ينتفع به انتفاعاً محلّلاً مع بقاء عينه تصحّ إعارته ، كالعقارات والدوابّ والعبيد والثياب والأقمشة والأمتعة والصُّفْر والحُليّ والفحل للضراب والكلب للصيد والحفظ وأشباه ذلك بلا خلاف ؛ لأنّ النبيّ ٦ استعار أدراعاً [١].
أمّا ما لا ينتفع به إلاّ بإتلافه كالأطعمة والأشربة فلا تجوز إعارتها ؛ لأنّ المنفعة المطلوبة منها إنّما تحصل في إتلافها ، والإباحة لم تقع على الإتلاف.
وتجوز إعارة جميع أصناف الحيوان المنتفع بها ، كالآدمي والبهائم على ما تقدّم ؛ لأنّ منفعة الحيوان تجوز إجارتها فجاز إعارتها ، والإعارة أوسع من الإجارة ؛ لأنّه تجوز إعارة الفحل للضراب ، ومَنَع كثيرٌ من إجارته لذلك [٢].
والكلب تجوز إعارته ، ولا تجوز إجارته على أحد وجهي الشافعيّة [٣].
[١] راجع الهوامش ( ٥ و ٧ و ٨ ) من ص ٢٣٣.
[٢] الحاوي الكبير ٧ : ١١٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٠١ ، بحر المذهب ٩ : ١٢ ، الوجيز ١ : ٢٣١ ، الوسيط ٤ : ١٥٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ٢٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠١ ، و ٦ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٢ ، و ٤ : ٢٥٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٠٢ / ١٧٨٢ ، بدائع الصنائع ٤ : ١٧٥ ، المغني ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤.
[٣] الحاوي الكبير ٧ : ١١٧ و ٤١١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٠١ ، بحر المذهب