تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٧ - حكم ما إذا استعار للزرع فزرع ثمّ رجع المُعير في العارية قبل أن يدرك الزرع
الغرس في القلع والتبقية.
واختلفت الشافعيّة :
فقال بعضهم : إنّ له أن يقطع ، ويغرم أرش القطع ؛ تخريجاً ممّا إذا رجع في العارية الموقّتة للبناء قبل مضيّ المدّة [١].
وقال بعضهم : إنّه يملكه بالقيمة [٢].
وقال الباقون ـ وهو الظاهر من مذهبهم ـ : إنّه ليس كالبناء في هاتين الخصلتين ؛ لأنّ للزرع أمداً يُنتظر ، والبناء والغرس للتأبيد ، فعلى المُعير إبقاؤه للمُستعير إلى أوان الحصاد [٣].
ثمّ فيه وجهان :
أحدهما : إنّه يُبقيه بلا أُجرة ؛ لأنّ منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع.
وأصحّهما عندهم : التبقية بالأُجرة ؛ لأنّه إنّما أباح المنفعة إلى وقت الرجوع ، وصار كما إذا أعاره دابّةً إلى بلدٍ ثمّ رجع في الطريق ، عليه نقل متاعه إلى مأمنٍ بأُجرة المثل[٤].
ولو قيّد المُعير للزرع مدّةً فانقضت ولمّا يدرك ، فإن كان ذلك لتقصير المُستعير ، كالتأخير في الزرع ، قلع مجّاناً ، وإن كان لهبوب الرياح وقصور الماء وغير ذلك ممّا لا يُعدّ تقصيراً للمُستعير ، كان بمنزلة ما لو أعاره مطلقاً.
ولو أعار لزرع الفسيل[٥] ، فإن كان ممّا يُنقل عادةً فهو كالزرع ، وإلاّ
(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٦.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٦ ـ ٨٧.
[٥] الفسيل جمع فسيلة ، وهي النخلة الصغيرة. القاموس المحيط ٤ : ٢٩ ، لسان العرب ١١ : ٥١٩ « فسل ».