تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٢ - هل العارية مضمونة؟
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ ٦ قال : « ليس على المُستعير غير المُغلّ[١] ضمان » [٢].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ قال : « ليس على مُستعير عاريةٍ ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » [٣].
وعن محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الباقرَ ٧ : عن العارية يستعيرها [ الإنسان ] فتهلك أو تُسرق ، فقال : « إذا كان أميناً فلا غُرْم عليه »[٤].
ولأنّه قبضها بإذن مالكها ، فكانت أمانةً ، كالوديعة.
ولأنّ قول النبيّ ٦ : « العارية مؤدّاة »[٥] يدلّ على أنّها أمانة ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها )[٦].
المختار ٣ : ٧٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١١ : ١٣٤ ، النتف ٢ : ٥٨٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٢٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٨٥ / ١٨٧٦ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٢٠ و ١٧٢١ / ١٢١١ ، المعونة ٢ : ١٢٠٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٧ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٢ / ١٠٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٧.
[١] أي : غير خائنٍ في العارية ، والإغلال : الخيانة. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ٣٨١ « غلل ».
[٢] سنن الدارقطني ٣ : ٤١ / ١٦٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٩١ ، المغني ٥ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٦٥.
[٣] التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤١.
[٤] الفقيه ٣ : ١٩٢ ـ ١٩٣ / ٨٧٥ ، التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
[٥] تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ٢٣٣.
[٦] النساء : ٥٨.