تذكرة الفقهاء- ط آل البيت
(١)
ماهيّة الصلح وجوازه
٥ ص
(٢)
الصلح عقد قائم بنفسه ليس فرعاً على غيره
٦ ص
(٣)
أقسام الصلح
٩ ص
(٤)
تعريف صلح المعاوضة وحكمه
٩ ص
(٥)
تعريف صلح الحطيطة وحكمه
١٠ ص
(٦)
حكم ما لو صالحه من أرش الموضحة على شيء معلوم
١٠ ص
(٧)
عدم اشتراط سبق الخصوصة في الصلح
١١ ص
(٨)
حكم ما لو صالح الإمام أهل الحرب من أموالهم على شيء يأخذه منهم
١٢ ص
(٩)
تعريف صلح المعاوضة وحكمه
١٢ ص
(١٠)
تعريف صلح الحطيطة وحكمه
١٣ ص
(١١)
صحّة الصلح على الأعيان المتماثلة جنساً ووصفاً
١٤ ص
(١٢)
هل يصحّ الصلح عن ألف مؤجَّل على خمسمائة حالّة؟
١٥ ص
(١٣)
1 ـ عدم جواز الصلح عن ألف حالّة بألفين مؤجَّلة أو عن ألف مؤجَّلة إلى سنة بألفين مؤجَّلة إلى سنتين
١٦ ص
(١٤)
2 ـ حكم الصلح عن ألف حالّة على خمسمائة مؤجَّلة
١٦ ص
(١٥)
3 ـ فيما لو صالحه عن الدراهم بالدنانير أو بالدراهم لم يكن ذلك صرفاً
١٦ ص
(١٦)
أركان الصلح وما يشترط فيها
١٧ ص
(١٧)
حكم الصلح عن المجهول
١٧ ص
(١٨)
اشتراط رضا المتصالحين في صحّة الصلح
١٩ ص
(١٩)
أقسام الصلح الواقع بين المدّعي والأجنبيّ وأحكامها
٢٠ ص
(٢٠)
صحّة الصلح على الإقرار والإنكار معاً
٢٥ ص
(٢١)
فيما إذا ادّعى عليه حقّاً فقال المدّعى عليه صالحني على كذا فهل يكون ذلك إقراراً منه؟
٢٦ ص
(٢٢)
حكم ما لو قال المدّعى عليه في الفرض المزبور بعنيها أو هَبْها منّي أو أجرني أو أعرني
٢٧ ص
(٢٣)
صحّة الإبراء فيما لو أبرأ المدّعي المدّعى عليه وهو منكر
٢٧ ص
(٢٤)
حكم ما لو ادّعى العين في يد الغير فأنكر الغير دعواه فصالحه على بعض تلك العين المدّعاة
٢٨ ص
(٢٥)
حكم ما لو ادّعى عليه دَيْناً وتصالحا على بعضه بعد الإنكار
٢٩ ص
(٢٦)
حكم ما لو تصالحا ثمّ اختلفا في أنّهما تصالحا على الإنكار أو على الإقرار
٢٩ ص
(٢٧)
حكم ما لو قال أحد الوارثين لصاحبه تركت نصيبي من التركة إليك فقال قبلتُ
٣٠ ص
(٢٨)
حكم ما لو قال صالحتك من نصيبي على هذا الثوب فقال قبلتُ
٣٠ ص
(٢٩)
لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان
٣١ ص
(٣٠)
فيما إذا قال المدّعى عليه المنكر ملّكني هذا بكذا كان إقراراً
٣١ ص
(٣١)
حكم ما لو قال المدّعى عليه بِعْني فهل يكون إقراراً؟
٣١ ص
(٣٢)
حكم ما لو ادّعى داراً في يده فأنكر المتشبّث دعواه فتصالحا على أن يسكنها المدّعي سنةً
٣٢ ص
(٣٣)
حكم ما لو صالحه عن الزرع الأخضر بشيء
٣٢ ص
(٣٤)
حكم الصلح عن الزرع مع الأرض
٣٣ ص
(٣٥)
حكم ما لو ادّعى على ورثة الميّت داراً من تركته وزعم أنّ الميّت غصبها منه فصالحهم عنها
٣٣ ص
(٣٦)
فيما إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة ومات قبل اختيار أربع منهنّ وأرادت نساؤه اقتسام الميراث على تفاوت أو تساو مُكّنّ منه
٣٤ ص
(٣٧)
حكم ما لو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهنّ أو أربع المالَ الموقوف ويبذلن للباقيات عوضاً من خالص أموالهنّ
٣٥ ص
(٣٨)
حكم ما لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد أن أقرّ له بنصفه أو أنكر
٣٦ ص
(٣٩)
حكم ما لو أتلف رجل على آخَر عيناً قيمتها دينار فادّعاه عليه فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على أكثر من ذلك
٣٧ ص
(٤٠)
فيما لو اتّجر الشريكان وحصل ربح وكان بعض المال دَيْناً وبعضه عيناً فاصطلحا وقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال والربح والخسران لك جاز
٣٨ ص
(٤١)
عدم صحّة قسمة الديون للشريكين
٣٩ ص
(٤٢)
فيما لو ماطل المديون صاحبَ الدَّيْن عن دَيْنه حتى مات فصالح ورثته على بعضه فَعَل حرماً
٣٩ ص
(٤٣)
صحّة الصلح على الأعيان بمثلها وبالمنافع وبأبعاض الأعيان وعلى المنافع بمثلها وأبعاضها
٤٠ ص
(٤٤)
حكم ما لو صالح على عين بأُخرى من الربويّات
٤٠ ص
(٤٥)
حكم ما لو صالح من ألف حالّة بخمسمائة مؤجَّلة
٤٠ ص
(٤٦)
بطلان الصلح فيما لو ظهر استحقاق أحد العوضين
٤٠ ص
(٤٧)
صحّة الصلح فيما لو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين
٤٠ ص
(٤٨)
الطرق نوعان نافذة وغير نافذة
٤١ ص
(٤٩)
منع التصرّف في الطرق النافذة بما يبطل المرور فيها أو ينقصه أو يضرّ بالمارّة
٤١ ص
(٥٠)
حكم التصرّف في الطرق النافذة بما لا يضرّ بالمارّة
٤١ ص
(٥١)
1 ـ فيما شرطه أحمد من إذن الإمام في جواز إشراع الجناح
٤٢ ص
(٥٢)
2 ـ بيان الضابط في التضرّر وعدمه
٤٣ ص
(٥٣)
3 ـ وجوب إزالة الجناح أو الروشن أو الساباط الموضوع في الدرب المسلوك على وجه يضرّ بالمارّة
٤٣ ص
(٥٤)
فيما لو صالحه الإمام أو بعض الرعيّة على وضع الجناح أو الروشن أو الساباط على شيء لم يجز
٤٣ ص
(٥٥)
4 ـ حكم ما لو أظلم الطريق بوضع الجناح أو الروشن أو الساباط
٤٤ ص
(٥٦)
حكم ما إذا أخرج روشناً في شارع أو درب نافذ أو إلى بعض الدرب أو فوق روشن محاذيه
٤٤ ص
(٥٧)
حكم ما إذا أظلم الدرب بوضع الروشن الثاني
٤٥ ص
(٥٨)
حكم ما إذا أخرج جناحاً أو روشناً مع تضرّر الجار
٤٥ ص
(٥٩)
حكم ما إذا وضع جناحاً أو روشناً لا ضرر فيه فانهدم أو هدمه المالك أو جاره تعدّياً ثمّ وضع الجار روشناً أو جناحاً في محاذاته ومدّه إلى مكان روشن الأوّل
٤٥ ص
(٦٠)
عدم جواز بناء دكّة وغرس شجرة في الطريق المسلوك إن ضيّق الطريق وضرّ بالمارّة
٤٦ ص
(٦١)
حكم بناء دكّة وغرس شجرة لا يضرّ بالمارّة فيما إذا كان الطريق متّسعاً
٤٦ ص
(٦٢)
في أنّ حدّ الطريق المتّخذ في الأرض المباحة إذا تشاحّ أهله في وضعه وسعته وضيقه سبع أذرع
٤٧ ص
(٦٣)
عدم جريان الملك لأحد على الشوارع
٤٧ ص
(٦٤)
فيما به يصير الموضع شارعاً
٤٧ ص
(٦٥)
عدم جواز إشراع جناح أو روشن أو ساباط في الطرق غير النافذة إلاّ بإذن أرباب الدرب بأسرهم
٤٨ ص
(٦٦)
حكم ما لو صالَح واضع الروشن أو الجناح أو الساباط أرباب الدرب وأصحاب السكّة على وضعه
٤٩ ص
(٦٧)
في أنّ المقصود بأرباب الدرب المقطوع وأصحاب السكّة كلّ مَنْ له باب نافد إلى تلك السكّة
٤٩ ص
(٦٨)
هل يشترك جميع أرباب الدرب المقطوع في جميع السكّة أم شركة كلّ واحد تختصّ بما بين رأس السكّة وباب داره؟
٤٩ ص
(٦٩)
هل لأصحاب السكّة غير النافذة سدّ باب السكّة؟
٥٠ ص
(٧٠)
حكم ما لو امتنع بعضهم من سدّ باب السكّة
٥٠ ص
(٧١)
فيما لو اتّفق أرباب السكّة على سدّها لم ينفرد بعضهم بالفتح
٥٠ ص
(٧٢)
فيما لو اتّفقوا على قسمة صحن السكّة بينهم جاز
٥٠ ص
(٧٣)
فيما لو أراد أهل رأس السكّة قسمة رأس السكّة بينهم مُنعوا
٥١ ص
(٧٤)
حكم ما لو أراد أهل أسفل السكّة قسمة الأسفل
٥١ ص
(٧٥)
في أنّ لكلّ أحد فتح باب في الدرب النافذ وليس لمن لا باب له في الدرب المقطوع إحداث باب إلاّ برضا أهل السكّة بأسرهم
٥١ ص
(٧٦)
حكم ما لو فتح باباً للاستضاءة دون الاستطراق أو قال أفتحه وأسمره بمسمار لا ينفتح معه بابه
٥١ ص
(٧٧)
حكم ما لو أراد مَنْ له باب في تلك السكّة أن يفتح غيره
٥٢ ص
(٧٨)
حكم ما لو أراد أن يتقدّم ببابه إلى رأس السكّة أو يتأخّر عن رأسها ويقرب من صدرها
٥٢ ص
(٧٩)
1 ـ حكم ما لو كان لرجلين بابان في سدّة أحدهما قريب من باب الزقاق وباب الآخَر في وسطه فأراد كلّ واحد منهما تقديم بابه إلى أوّل الزقاق أو تأخير بابه إلى صدر الزقاق
٥٣ ص
(٨٠)
2 ـ حكم ما لو كان لأحدهما بابٌ يلي باب الزقاق وللآخَر بابٌ في الصدر فأراد الثاني تقديم بابه إلى حدّ باب الأوّل
٥٣ ص
(٨١)
3 ـ حكم ما لو كان له دار في درب مقطوع فجَعَلها حجرتين وجَعَل لها بابين
٥٣ ص
(٨٢)
حكم ما لو كان له داران ينفذ باب إحداهما إلى الشارع وباب الأُخرى إلى سكّة منسدّة فأراد فتح باب في إحداهما إلى الأُخرى
٥٤ ص
(٨٣)
حكم ما لو كان له دار لها باب في زقاق غير نافذ ولها حدٌّ في شارع أو زقاق نافذ وأراد فتح باب في حدّه إلى الشارع
٥٤ ص
(٨٤)
حكم ما لو كان له داران متلاصقتان باب كلّ واحدة منهما في زقاق غير نافذ فأراد صاحبهما رفع الحاجز بينهما وجَعْلهما داراً واحدة
٥٥ ص
(٨٥)
حكم ما لو أراد فتح باب من إحداهما إلى الأُخرى
٥٥ ص
(٨٦)
حكم ما لو صالح الممنوع من فتح الباب في الدرب المقطوع أربابَه على مال ليفتح الباب
٥٥ ص
(٨٧)
حكم ما لو أراد فتح باب من داره في دار غيره
٥٦ ص
(٨٨)
حكم فتح الأبواب ونصب الميازيب في الشوارع النافذة وفي الطرق الغير النافذة
٥٦ ص
(٨٩)
حكم إحداث البالوعة في الطرق الغير النافذة وفي الطرق المسلوكة
٥٧ ص
(٩٠)
فيما إذا كان له باب في شارع وظهر داره إلى درب غير نافذ فأراد إخراج روشن فيه
٥٧ ص
(٩١)
جواز فتح الروازن والشبابيك في الحيطان التي في الدروب المسدودة
٥٧ ص
(٩٢)
جواز فتح روزنة وشُبّاك في حائطه الفاصل بينه وبين جاره
٥٧ ص
(٩٣)
جواز الاستطراق في الطرق النافذة والمقطوعة مع إذن أربابها
٥٨ ص
(٩٤)
حكم الاستطراق في الطرق المقطوعة مع منع واحد من أربابها أو جميعهم
٥٨ ص
(٩٥)
حكم الجلوس في الطرق المقطوعة وإدخال الدوابّ إليها
٥٨ ص
(٩٦)
حكم ما لو كان بين داريه طريق نافذ فحفر تحته سرداباً من إحداهما إلى الأُخرى وأحكم الأزج
٥٨ ص
(٩٧)
عدم جواز عمل السرداب في الطريق المسدود وإن أحكم الأزج وحفر تحت الأرض
٥٨ ص
(٩٨)
عدم جواز وضع ساقية مبتكرة في درب مسلوك
٥٨ ص
(٩٩)
فيما لو جعل الطريق المقطوع مسلوكاً بأن جعل الاستطراق في ملكه وكان سبّله مؤبّداً وسلك فيه أحد لم يكن له قطعه
٥٩ ص
(١٠٠)
فيما لو غصب ملك غيره فجعله طريقاً كان للمالك الرجوع إلى عين ملكه وقطع السلوك منه
٥٩ ص
(١٠١)
هل للجار وضع خشبة أو جذع على جدار جاره؟
٦٠ ص
(١٠٢)
فيما إذا أذن الجار للجار وضع خشبة أو جذع على جداره فهل له بعد الوضع الرجوع فيها؟
٦١ ص
(١٠٣)
فيما إذا رفع صاحب الجذوع جذوعه فهل له إعادتها بدون إذن جديد؟
٦٢ ص
(١٠٤)
حكم وضع الجذوع فيما لو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة أو بغيرها
٦٢ ص
(١٠٥)
فيما لو صالحه على وضع الجذوع أو الجناح أو الروشن أو الساباط على حائطه جاز؟
٦٣ ص
(١٠٦)
فيما إذا كان الجدار مشتركاً بين اثنين وأكثر لم يكن لأحد من الشركاء التصرّف فيه بشيء من وجوه الانتفاعات
٦٣ ص
(١٠٧)
جواز الانتفاع من الجدار المشترك وغير المشترك بما لا تقع المضايقة فيه
٦٤ ص
(١٠٨)
حرمة الاستناد إلى جدار الغير فيما لو منع منه
٦٤ ص
(١٠٩)
جواز بناء جدار متّصلاً بالجدار المشترك أو المختصّ بالجار بحيث لا يقع ثقله عليه
٦٤ ص
(١١٠)
تحديد الجسم بالأبعاد الثلاثة وبيان المراد بطول الحائط
٦٤ ص
(١١١)
جواز قسمة الحائط في الطول والعرض أو في كلّ العرض ونصف الطول إذا كان طوله عشرةً وعرضه ذراعاً
٦٥ ص
(١١٢)
حكم ما لو طلب أحد الشريكين قسمة الجدار وامتنع الآخَر
٦٥ ص
(١١٣)
حكم ما لو انهدم الجدار أو هدماه فأراد الشريكان قسمة عرصته في كلّ الطول ونصف العرض ولا ضرر مطلقاً أو على الممتنع
٦٦ ص
(١١٤)
فيما لو طلب قسمة العرصة في نصف الطول وكلّ العرض أُجيب إليه
٦٧ ص
(١١٥)
فيما إذا استهدم حائط يُجبر صاحبه على نقضه لئلاّ يتأذّى به أحد
٦٧ ص
(١١٦)
فيما إذا كان الحائط لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو انهدم الجدار بنفسه فهل يُجبران على عمارته؟
٦٧ ص
(١١٧)
فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه وكان ممّا لا يجب هدمه فهل يُجبر الهادم على عمارته؟
٦٩ ص
(١١٨)
هل يُجبر الشريك على الإنفاق لبناء الجدار المنهدم؟
٦٩ ص
(١١٩)
فيما لو كان بين الشريكين نهر مشترك أو قناة أو دولاب أو ناعورة يحتاج في الانتفاع به إلى العمارة هل يُجبر أحدهما الآخَر على العمارة؟
٧٠ ص
(١٢٠)
فيما لو كان علوّ الجدار لواحد وسُفْلها لغيره فانهدمت لم يكن لصاحب السُّفْل إجبار صاحب العلوّ على مساعدته في إعادة السُّفْل
٧١ ص
(١٢١)
هل لصاحب العلوّ إجبار صاحب السُّفْل على إعادة السُّفْل ليبني عليه علوّه؟
٧١ ص
(١٢٢)
فيما إذا انهدم الحائط المشترك فطلب أحدهما بناءه هل يُجبر الآخَر على ذلك؟
٧٢ ص
(١٢٣)
فيما لو كان بينهما دولاب أو ناعورة كان حكمهما حكم الحائط
٧٥ ص
(١٢٤)
حكم ما لو كان بينهما بئر أو نهر وكان لأحدهما إجبار الآخَر على الإنفاق أو لم يكن
٧٥ ص
(١٢٥)
حكم ما لو شرط الشريكان مع التعاون على الإعادة زيادةً لأحدهما
٧٦ ص
(١٢٦)
حكم ما لو باع أحد الشركين في دار أو متاع نصفه من المشترك بثلث المشترك من نصف صاحبه
٧٦ ص
(١٢٧)
حكم ما لو انفرد أحد الشريكين بالبناء بالنقض المشترك بإذن صاحبه بشرط أن يكون له الثلثان
٧٧ ص
(١٢٨)
حكم ما لو بناه أحدهما بآلة نفسه بإذن الآخَر بشرط أن يكون له ثلثا الجدار
٧٨ ص
(١٢٩)
حكم ما لو كان لشخصين ملْكان متجاوران فطلب أحدهما من الآخَر المساعدة على بناء حائط يحجز بينهما فامتنع الآخَر
٧٨ ص
(١٣٠)
فيما لو كان له حقّ إجراء الماء في ملك الغير أو على سطحه فانهدم ذلك الملك لم يجب على مستحقّ الإجراء مشاركته في العمارة
٧٨ ص
(١٣١)
فيما يتعلّق بالسقف الحائل بين العلوّ والسُّفْل المختلفي المالكين
٧٩ ص
(١٣٢)
هل لصاحب السُّفْل تعليق الأمتعة بالسقف؟
٧٩ ص
(١٣٣)
تصوير خلوص السقف لصاحب العلوّ وصاحب السُّفْل
٨٠ ص
(١٣٤)
حكم ما لو انهدم الجدار أو السقف بعد بناء المشتري عليه فأعاده مالكه أو قبل البناء
٨٢ ص
(١٣٥)
حكم ما لو كان الهدم للسُّفْل قبل بناء المشتري أو بعده
٨٣ ص
(١٣٦)
فيما إذا جرى الإذن في البناء بعوض وجب معرفة قدر الموضع المبنيّ عليه
٨٣ ص
(١٣٧)
فيما إذا كان البناء على الجدار أو السطح وجب بيان سَمْك البناء وطوله وعرضه
٨٣ ص
(١٣٨)
هل يشترط التعرّض لوزن ما يبنيه عليه؟
٨٤ ص
(١٣٩)
فيما لو كان الإذن في البناء على أرضه فهل يجب ذكر سَمْك البناء وكيفيّته؟
٨٤ ص
(١٤٠)
حكم ما لو ادّعى بيتاً في يد غيره فصالحه عليه على أن يبني المقرّ أو المنكر على سطحه
٨٤ ص
(١٤١)
حكم ما لو كان التنازع في سفله والعلوّ للمدّعى عليه فأقرّ للمدّعي بما ادّعاه فتصالحا على أن يبني المدّعي على السطح ويكون السُّفْل للمدّعى عليه
٨٥ ص
(١٤٢)
حكم إجراء ماء المطر من سطح جاره على سطحه وإجراء الماء في أرضه
٨٥ ص
(١٤٣)
حكم ما لو ادّعى عليه مالاً فصالحه منه على مسيل ماء في أرضه
٨٦ ص
(١٤٤)
حكم ما إذا صالحه على أن يجري الماء في ساقية في أرض المصالح
٨٧ ص
(١٤٥)
جواز المصالحة على إجراء الماء في ساقية محفورة فيما لو كانت الأرض في يد المدّعى عليه بإجارة
٨٧ ص
(١٤٦)
جواز المصالحة على إجراء الماء في ساقية محفورة فيما لو كانت الأرض وقفاً عليه
٨٨ ص
(١٤٧)
حكم المصالحة على إجراء الماء فيما لو أراد حفر ساقية
٨٨ ص
(١٤٨)
1 ـ ليس لمستحقّ إجراء الماء الدخولُ إلى أرض الغير الذي تجري فيه الساقية وإن مَلَكها
٨٨ ص
(١٤٩)
2 ـ فيما إذا نقّى النهر أو الساقية وجب عليه إخراج ما يخرج منهما عن أرض المالك
٨٩ ص
(١٥٠)
3 ـ المأذون له في إجراء ماء المطر على سطح الآذن أو أرضه أو ساقيته ليس له إلقاء الثلج أو تركه حتى يذوب فيسيل إليه ولا إجراء ما يغسل به ثيابه وأوانيه فيه
٨٩ ص
(١٥١)
حكم المصالحة على ترك الثلوج على السطح أو إجراء الغسالات على مال
٨٩ ص
(١٥٢)
4 ـ المأذون له في إلقاء الثلج ليس له إجراء الماء
٨٩ ص
(١٥٣)
5 ـ جواز المصالحة على قضاء الحاجة في حُشّ الغير على مال
٨٩ ص
(١٥٤)
6 ـ جواز المصالحة على البيتوتة على سطح الجار
٨٩ ص
(١٥٥)
7 ـ عدم وجوب مشاركة مستحقّ إجراء الماء في ملك غيره للمالك في عمارة سقف المجرى
٩٠ ص
(١٥٦)
8 ـ فيما لو استحقّ وضع خُشُبه على حائط الغير فسقطت أو وقع الحائط استحقّ بعد عوده الوضع
٩٠ ص
(١٥٧)
9 ـ فيما لو وجد بناءه أو خُشُبه أو مجرى مائه في ملك غيره أو سطحه ولم يعلم السبب فهل يقدّم قول مالك الأرض والحائط في عدم الاستحقاق؟
٩٠ ص
(١٥٨)
10 ـ حكم بيع حقّ الهواء ومسيل الماء والاستطراق
٩٠ ص
(١٥٩)
فيما لو خرجت أغصان شجرة الجار إلى هواء داره المختصّة به أو المشتركة بينهما كان له المطالبة بإزالة الأغصان عن هواء الدار
٩١ ص
(١٦٠)
1 ـ حكم ما لو سرت عروق الشجرة إلى أرض الجار
٩٢ ص
(١٦١)
2 ـ حكم ما لو مالَ جداره إلى هواء الجار
٩٢ ص
(١٦٢)
جواز تصرّف الرجل في ملكه بأيّ أنواع التصرّف
٩٢ ص
(١٦٣)
فيما إذا تنازعا عيناً في يد أحدهما حُكم بها لصاحب اليد مع اليمين وعدم البيّنة
٩٥ ص
(١٦٤)
حكم مالو صالحه عن العين المتنازع فيها على شيء منها أو غيرها
٩٥ ص
(١٦٥)
حكم ما لو كانت العين في يد اثنين فادّعاها ثالث فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخَر
٩٥ ص
(١٦٦)
حكم ما لو صالَح المدّعي المقرّ على مال فأراد المكذّب أخذه بالشفعة
٩٥ ص
(١٦٧)
حكم ما لو ادّعى اثنان داراً في يد رجل فأقرّ لأحدهما بنصفها وكذّب الآخَر
٩٦ ص
(١٦٨)
حكم ما لو صدّق المدّعى عليه أحد المدّعيين وكذّب الآخَر وصالح المصدَّق المدّعى عليه عن المقرّ به على مال
٩٨ ص
(١٦٩)
حكم ما لو ادّعيا داراً في يد الغير فأقرّ لأحدهما بجميعها
٩٨ ص
(١٧٠)
حكم ما لو تداعى اثنان حائطاً بين ملكيهما
٩٩ ص
(١٧١)
تذنيب في أنّ مَنْ قُضي له بالحائط يُحكم له بالأساس الذي تحته
١٠١ ص
(١٧٢)
حكم ما إذا لم يكن الحائط متّصلاً ببناء أحدهما أو كان متّصلاً بهما معاً وكان لأحدهما عليه بناء وتداعياه
١٠١ ص
(١٧٣)
حكم ما لو كان لأحدهما على هذا الجدار المحلول عنهما أو المتّصل بهما جذوع دون صاحبه
١٠١ ص
(١٧٤)
تذنيب في عدم الفرق بين الجذع الواحد وما زاد عليه في الفرض المزبور
١٠٣ ص
(١٧٥)
هل يُحكم بالحائط المحلول عنهما أو المتّصل بهما بالخوارج والدواخل وأنصاف اللِّبِن؟
١٠٤ ص
(١٧٦)
حكم ما لو كان الحاجز بين الدارين أو السطحين خُصّاً فتنازعا فيه
١٠٥ ص
(١٧٧)
1 ـ فيما لو كان الأزج مبنيّاً على رأس الجدار فهل يُقضى له بملكيّته؟
١٠٦ ص
(١٧٨)
2 ـ فيما إذا كانت الجذوع موضوعةً على الجدار فهل يُقضى لصاحب الجذوع بملكيّة الجدار؟
١٠٧ ص
(١٧٩)
حكم ما لو تنازع صاحب العلوّ والسُّفْل في السقف المتوسّط بين علوّ أحدهما وسُفْل الآخَر
١٠٧ ص
(١٨٠)
حكم ما لو تنازع صاحب البيت والغرفة في جدران البيت أو الغرفة
١٠٩ ص
(١٨١)
حكم ما لو تنازع صاحب علوّ الخان وصاحب سُفْله أو صاحب علوّ الدار وصاحب سُفْلها في العرصة أو الدهليز
١٠٩ ص
(١٨٢)
حكم ما إذا تنازع صاحب العلوّ وصاحب السُّفْل في الدرج فادّعاها كلٌّ منهما
١١٠ ص
(١٨٣)
حكم ما لو تنازعا في السُّلَّم وهو غير خارج عن الخان
١١١ ص
(١٨٤)
حكم ما لو تنازعا في البيت الذي تحت الدرجة أو في السقف الأعلى للغرفة
١١٢ ص
(١٨٥)
حكم الصلح عن الإنكار
١١٣ ص
(١٨٦)
فيما إذا ادّعى على غيره مال الأمانة فأنكر أو اعترف ثمّ صالح عنه إمّا بجنسه أو غير جنسه جاز
١١٥ ص
(١٨٧)
حكم الصلح من الأجنبي عن المنكر أو المعترف إذا لم يعترف الأجنبي للمدّعي بصحّة دعواه
١١٦ ص
(١٨٨)
حكم المصالحة على سكنى دار أو خدمة عبد ونحوه
١١٧ ص
(١٨٩)
حكم ما لو صالحه على أن يزوّجه جاريته
١١٧ ص
(١٩٠)
صحّة الصلح عن الدَّيْن ببعضه مع الرضا الباطن
١١٨ ص
(١٩١)
حكم الصلح فيما لو قال على أن توفيني ما بقي من الدَّيْن
١١٩ ص
(١٩٢)
حكم الصلح فيما لو قال صالحني بنصف دَيْنك علَيَّ أو بنصف دارك هذه فيقول صالحتك بذلك
١١٩ ص
(١٩٣)
حكم ما لو ادّعى على رجل بيتاً فصالحه على بعضه أو على بناء غرفة فوقه أو على أن يُسكنه سنةً
١٢٠ ص
(١٩٤)
صحّة الصلح فيما لو صالحه بخدمة عبده سنةً
١٢٠ ص
(١٩٥)
صحّة الصلح فيما إذا ادّعى زرعاً في يد رجل فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على الوجه الذي يجوز بيع الزرع فيه أو على غير ذلك الوجه
١٢١ ص
(١٩٦)
حكم الصلح فيما لو كان الزرع في يد رجلين فأقرّ له أحدهما ثمّ صالحه عليه قبل اشتداد الحَبّ
١٢١ ص
(١٩٧)
حكم الصلح فيما لو كان الزرع لواحد فأقرّ به للمدّعي وصالحه عليه بشرط التبقية
١٢١ ص
(١٩٨)
حكم ما لو ادّعى رجل على غيره زرعاً في أرضه فأقرّ له بنصفه أو أنكر ثمّ صالحه عن نصفه على نصف الأرض أو على جميعها
١٢٢ ص
(١٩٩)
حكم ما لو أقرّ له بجميع الزرع وصالحه من نصفه على نصف الأرض
١٢٢ ص
(٢٠٠)
حكم ما لو صالح الرجل جاره على إقرار أغصان شجرته في ملكه بعوض معلوم
١٢٣ ص
(٢٠١)
حكم ما لو صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها أو كلّه
١٢٤ ص
(٢٠٢)
حكم المصالحة عن المؤجَّل ببعضه حالاًّ
١٢٤ ص
(٢٠٣)
حكم الصلح عن المجهول دَيْناً كان أو عيناً
١٢٥ ص
(٢٠٤)
جواز الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه
١٢٦ ص
(٢٠٥)
جواز الصلح عمّا يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقلّ
١٢٦ ص
(٢٠٦)
حكم الصلح عن قتل الخطأ بأكثر من ديته من جنسها
١٢٧ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو أتلف عبداً أو غيره فصالح على أكثر من قيمته أو أقلّ
١٢٧ ص
(٢٠٨)
بطلان الصلح فيما لو ظهر استحقاق أحد العوضين
١٢٧ ص
(٢٠٩)
حكم ما لو اشترى شيئاً فوجده معيباً فصالحه عن عيبه بعبد فبانَ مستحقّاً أو حُرّاً أو ظهر استحقاق المعيب
١٢٧ ص
(٢١٠)
حكم الصلح فيما لو كان البائع امرأةً فزوّجته نفسها عوضاً عن أرش العيب فزال العيب
١٢٧ ص
(٢١١)
حكم ما لو صالحه عن القصاص بحُرٍّ يعلمان حُرّيّته أو عبد يعلمان استحقاقه أو تصالحا بذلك عن غير القصاص
١٢٧ ص
(٢١٢)
حكم ما لو صالَح عن القصاص بعبد فخرج مستحقّاً
١٢٨ ص
(٢١٣)
جواز الصلح على إجراء ماء المطر على سطحه مع العلم بالمشاهدة للسطح أو بالمساحة
١٢٨ ص
(٢١٤)
حكم المصالحة على إجراء الماء على السطح الذي يكون مستأجراً أو عاريةً مع إنسان
١٢٨ ص
(٢١٥)
حكم إجراء الماء في أرض الغير
١٢٩ ص
(٢١٦)
صحّة الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه عيناً كان أو دَيْناً أو حقّاً
١٣٠ ص
(٢١٧)
حكم ما لو ادّعى على غيره أنّه عبده فأنكره فصالحه على مال ليقرّ له بالعبوديّة
١٣١ ص
(٢١٨)
حكم ما لو ادّعى على غيره ألفاً فأنكره فدفع إليه شيئاً ليقرّ له بالألف
١٣١ ص
(٢١٩)
حكم ما لو صالح شاهداً على أن لا يشهد عليه أو لا يشهد عليه بالزور
١٣١ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو صالحه على أن لا يشهد عليه بما يوجب الحدّ
١٣٢ ص
(٢٢١)
حكم ما لو صالح السارق والزاني والشارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان
١٣٢ ص
(٢٢٢)
حكم ما لو صالحه عن حدّ القذف
١٣٢ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو صالح عن حقّ الشفعة
١٣٢ ص
(٢٢٤)
حكم حفر البئر في الطرق النافذة لنفسه أو للمسلمين
١٣٢ ص
(٢٢٥)
حكم إخراج الميازيب في الطرق النافذة إذا لم يمنع منه أحد يتضرّر به
١٣٣ ص
(٢٢٦)
حكم وضع الجذوع على جدار المسجد
١٣٤ ص
(٢٢٧)
فيما لو كان السُّفْل لرجل والعلوّ لآخَر فانهدم السقف الذي بينهما هل يجبر أحدهما على عمارته لو امتنع؟
١٣٥ ص
(٢٢٨)
فيما لو أراد صاحب العلوّ بناء السقف المنهدم بآلة من عنده هل له منع صاحب السُّفْل من السكنى؟
١٣٥ ص
(٢٢٩)
حكم ما لو كان الحائط بينهما نصفين فاتّفقا على بنائه أثلاثاً أو بالعكس
١٣٥ ص
(٢٣٠)
فيما لو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخَر هل يُمنع صاحب الأعلى من الصعود على سطحه؟
١٣٦ ص
(٢٣١)
حكم ما لو تنازع اثنان جملاً
١٣٦ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو تنازع اثنان عبداً ولأحدهما عليه ثوبٌ لابسه
١٣٧ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو كان في يد شخصين درهمان فادّعاهما أحدهما وادعّى الآخَر واحداً منهما
١٣٧ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو أودع رجل عند آخَر دينارين وأودعه آخَر ديناراً وامتزجا ثمّ ضاع دينار منهما
١٣٧ ص
(٢٣٥)
حكم ما لو اشترى العامل في البضاعة ثوباً بثلاثين درهماً واشترى من مال المباضع الآخَر ثوباً بعشرين درهماً ثمّ امتزج الثوبان
١٣٨ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو تنازعا في دابّة فادّعاها كلّ واحد منهما وكان أحدهما راكبها والآخَر قابض لجامها ولا بيّنة
١٣٩ ص
(٢٣٧)
تذنيبٌ فيما لو بنى مسجداً في أرض اشتراها من غيره فادّعاها ثالث
١٤٠ ص
(٢٣٨)
تذنيبٌ آخَر فيما لو تداعى ذو البابين في المنقطع الدربيّة
١٤٠ ص
(٢٣٩)
اشتقاق الوديعة ومعناها
١٤١ ص
(٢٤٠)
جواز الوديعة كتاباً وسنّةً وإجماعاً
١٤١ ص
(٢٤١)
تعريف الوديعة في عرف الفقهاء
١٤٤ ص
(٢٤٢)
الوديعة من العقود الجائزة
١٤٤ ص
(٢٤٣)
لزوم الإيجاب والقبول في عقد الوديعة
١٤٤ ص
(٢٤٤)
عدم جواز قبول الوديعة لمن كان عاجزاً عن حفظها أو قادراً لكنّه غير واثق من نفسه بالأمانة
١٤٤ ص
(٢٤٥)
استحباب قبول الوديعة لمن كان قادراً على الحفظ واثقاً بأمانة نفسه
١٤٥ ص
(٢٤٦)
وجوب قبول الوديعة لمن لم يكن هناك غيره
١٤٥ ص
(٢٤٧)
عدم وجوب قبول الوديعة فيما لو تضمّن القبول ضرراً
١٤٥ ص
(٢٤٨)
بيان الألفاظ المتداولة من الإيجاب في عقد الوديعة
١٤٥ ص
(٢٤٩)
هل يكفي القبض عن القبول؟
١٤٥ ص
(٢٥٠)
هل يشترط التنجيز في إيجاب الوديعة؟
١٤٦ ص
(٢٥١)
فيما لو قال هذه وديعتي عندك فاحفظه ، ووضعه بين يديه تمّت الوديعة إذا أخذه الموضوع عنده
١٤٧ ص
(٢٥٢)
فيما إذا قال قبلتُ أو ضَعْ ، فوضعه فهل يكون إيداعاً؟
١٤٧ ص
(٢٥٣)
حكم عزل المستودع نفسه
١٤٧ ص
(٢٥٤)
عدم صحّة إيداع الصبي أو المجنون غيره شيئاً
١٤٩ ص
(٢٥٥)
عدم صحّة الإيداع إلاّ عند مكلّف
١٤٩ ص
(٢٥٦)
فيما إذا أودع مالاً عند صبيٍّ أو مجنون فأتلفاه فهل عليهما ضمان؟
١٥٠ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو أودع ماله عند عبد وتلف المال
١٥٠ ص
(٢٥٨)
عدم صحّة الإيداع والاستيداع من المحجور عليه
١٥١ ص
(٢٥٩)
ارتفاع الوديعة فيما لو جنّ المودع أو المستودع أو مات أحدهما أو أُغمي عليه
١٥١ ص
(٢٦٠)
فيما لو حُجر على المودِع لسفه كان على المودَع ردّ الوديعة إلى وليّه
١٥١ ص
(٢٦١)
فيما يتعلّق بالقول بأنّ الوديعة عقد مستقلّ أو إذن مجرّد من ضمان الصبي وتعلّقه برقبة العبد وعدمهما
١٥١ ص
(٢٦٢)
إيجاب التقصير في حفظ الوديعة للضمان
١٥٣ ص
(٢٦٣)
بيان ما به يصير المستودع مقصّراً
١٥٤ ص
(٢٦٤)
إيجاب الانتفاع بالوديعة للضمان
١٥٤ ص
(٢٦٥)
عدم وجوب الضمان فيما وُجد السبب المبيح لاستعمال الوديعة
١٥٥ ص
(٢٦٦)
حكم ما لو نهاه المالك عن الاستعمال للحفظ فامتنع حتى فسدت الوديعة
١٥٥ ص
(٢٦٧)
فيما لو كان الثوب في صندوق مقفل ففتح القفل ليخرجه وينشره فهل يضمن؟
١٥٥ ص
(٢٦٨)
فيما إذا احتاج حفظ الدابّة المودَعة إلى أن يركبها المستودع فلا ضمان
١٥٦ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو أخذ المستودع الدراهم المودَعة عنده ليصرفها أو أخذ الثوب ليلبسه أو أخرج الدابّة من مكانها ليركبها ثمّ لم يستعمل
١٥٦ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو نوى الأخذ ولم يأخذ أو نوى الاستعمال ولم يستعمل
١٥٦ ص
(٢٧١)
1 ـ حكم ما لو أخذ الوديعة على قصد الخيانة
١٥٧ ص
(٢٧٢)
2 ـ عدم تماميّة قياس ابن سريج الضمان فيما إذا نوى المستودع الأخذ والتصرّف ولم يفعل على ما إذا أخذ الوديعة من مالكها على قصد الخيانة
١٥٧ ص
(٢٧٣)
3 ـ حكم ما لو نوى عدم ردّ الوديعة بعد طلب المالك
١٥٨ ص
(٢٧٤)
حكم ما لو كان الثوب المودَع في صندوق مالك الوديعة فرفع المستودع رأسه ليأخذ الثوب ويتصرّف فيه ثمّ بدا له
١٥٨ ص
(٢٧٥)
1 ـ حكم ما لو أودعه شيئاً مدفوناً فنبشه
١٥٩ ص
(٢٧٦)
2 ـ حكم ما لو حلّ الخيط الذي شدّ به رأس الكيس أو رِزْمة الثياب
١٥٩ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو كان عنده دراهم وديعة أو ثياب فوزن الدراهم أو عدّها أو عدّ الثياب أو ذرعها ليعرف طولها وعرضها
١٥٩ ص
(٢٧٨)
فيما إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع ثمّ ترك الخيانة فهل يزول عنه الضمان؟
١٦٠ ص
(٢٧٩)
1 ـ فيما لو ردّ الوديعة إلى المالك وأعادها عليه ثمّ إنّ المالك أودعه إيّاها ثانياً فإنّه أمين ويبرأ من الضمان
١٦٠ ص
(٢٨٠)
2 ـ فيما إذا لم يسلّم الوديعة إلى المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً فهل يسقط الضمان عنه؟
١٦١ ص
(٢٨١)
3 ـ حكم ما لو قال المالك أودعتك كذا فإن خُنتَ ثمّ تركت الخيانة عُدْتَ أميناً لي فخان وضمن ثمّ ترك الخيانة
١٦١ ص
(٢٨٢)
4 ـ فيما لو قال خُذْ هذا وديعةً يوماً وغير وديعة يوماً فهو وديعة أبداً
١٦١ ص
(٢٨٣)
فيما لو قال خُدْه وديعةً يوماً وعاريةً يوماً فهو وديعة في اليوم الأوّل وعارية في اليوم الثاني
١٦١ ص
(٢٨٤)
حكم ما إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه
١٦٢ ص
(٢٨٥)
حكم ما لو مزج الوديعة بمال مالكها بحيث لا يتميّز أحدهما عن الآخَر
١٦٢ ص
(٢٨٦)
فيما لو أودعه عشرة دراهم في كيس مختوم مشدود فكسر الختم وحلّ الشدّ أو فَعَل واحداً منهما ضمن
١٦٣ ص
(٢٨٧)
حكم ما إذا لم يكن الكيس مشدوداً ولا مختوماً فأخرج منه درهماً لنفقته
١٦٣ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو أتلف بعض الوديعة منفصلاً كان أو متّصلاً
١٦٣ ص
(٢٨٩)
حكم ما إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيره بإذن المالك أو بغير إذنه
١٦٤ ص
(٢٩٠)
فيما إذا أودع بلا عذر من غير إذن المالك فهل لصاحب الوديعة أن يرجع على مَنْ شاء منهما إذا تلفت؟
١٦٥ ص
(٢٩١)
عدم الفرق بين إيداع المستودع الوديعة عند القاضي أو عند غيره
١٦٦ ص
(٢٩٢)
1 ـ ثبوت الضمان فيما لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين أبيه فدفع الوديعة إلى أبيه ليضعها في الخزانة
١٦٨ ص
(٢٩٣)
2 ـ حكم وضع الوديعة في مكان مشترك بين المستودع وغيره
١٦٨ ص
(٢٩٤)
3 ـ ثبوت الضمان فيما لو كان المحرز خارجاً عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه ويشاركه غيره
١٦٨ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو جعل الوديعة في دار جاره
١٦٨ ص
(٢٩٦)
ثبوت الضمان فيما لو دفع المستودع الوديعة إلى الحاكم أو ثقة مع وجود صاحبها أو وكيله
١٦٩ ص
(٢٩٧)
حكم ما إذا لم يقدر المستودع على صاحب الوديعة ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو أمين
١٦٩ ص
(٢٩٨)
فيما يتعلّق بالمستودع إذا عزم على السفر
١٦٩ ص
(٢٩٩)
عدم جواز السفر بالوديعة للمستودع
١٧١ ص
(٣٠٠)
حكم ما لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة
١٧٢ ص
(٣٠١)
حكم ما لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله والحاكم والأمين فسافر بها
١٧٣ ص
(٣٠٢)
ثبوت الضمان فيما لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر
١٧٣ ص
(٣٠٣)
ثبوت الضمان فيما لو دفن الوديعة في منزله في حرز أعلم بها أحداً أو لم يُعلم
١٧٣ ص
(٣٠٤)
1 ـ حكم ما لو راقب الوديعة من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس
١٧٤ ص
(٣٠٥)
2 ـ فيما قاله بعض العامّة من أنّ الإعلام كالإيداع من غير فرق بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه
١٧٤ ص
(٣٠٦)
3 ـ هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان؟
١٧٥ ص
(٣٠٧)
4 ـ جواز إيداع الغير لسائر الأعذار
١٧٥ ص
(٣٠٨)
5 ـ انتفاء الضمان فيما لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً فانتجع بها
١٧٥ ص
(٣٠٩)
وجوب الإيصاء بالوديعة فيما إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل
١٧٥ ص
(٣١٠)
ثبوت الضمان فيما لو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات
١٧٦ ص
(٣١١)
1 ـ تحقّق التقصير بترك الوصاية إلى الموت
١٧٦ ص
(٣١٢)
2 ـ بيان المراد من الوصيّة بالوديعة
١٧٦ ص
(٣١٣)
3 ـ هل يكتفى بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إلى المالك؟
١٧٦ ص
(٣١٤)
4 ـ وجوب الإيصاء إلى الأمين وثبوت الضمان فيما إذا أوصى إلى غير ثقة
١٧٧ ص
(٣١٥)
فيما يجب على المستودع عند الإيصاء بالوديعة
١٧٧ ص
(٣١٦)
فيما لو ذكر الجنس ولم يصفه ولم يوجد في تركته ذلك الجنس فهل يضمن؟
١٧٧ ص
(٣١٧)
حكم ما لو وُجد في تركته ذلك الجنس
١٧٧ ص
(٣١٨)
حكم ما لو مات ولم يذكر عنده وديعة ولكن وُجد في تركته كيس مكتوب عليه إنّه وديعة فلان
١٧٨ ص
(٣١٩)
تذنيب حكم ما إذا لم يوص المستودع بالوديعة فادّعى ربّ الوديعة أنّه قصّر وقال الورثة لعلّها تلفت
١٧٩ ص
(٣٢٠)
تذنيبٌ آخَر عدم ثبوت الضمان فيما إذا لم يجد المستودع الفرصة للإيداع أو الوصيّة
١٧٩ ص
(٣٢١)
حكم ما إذا مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته
١٧٩ ص
(٣٢٢)
1 ـ ثبوت الضمان فيما إذا تبرّم المستودع بالوديعة فسلّمها إلى القاضي
١٨٠ ص
(٣٢٣)
2 ـ عدم لحوق علوّ السنّ والشيخوخة بالمرض
١٨٠ ص
(٣٢٤)
3 ـ حكم ما لو أقرّ المريض بالوديعة ولا تهمة ثمّ مات في الحال
١٨٠ ص
(٣٢٥)
حكم ما إذا أودعه في قرية فنقلها المستودع إلى قرية أُخرى متّصلة بالقرية الأُولى أم لا
١٨١ ص
(٣٢٦)
ثبوت الضمان بالنقل فيما إذا كانت القرية المنقول عنها الوديعة أحرز من المنقول إليها
١٨٢ ص
(٣٢٧)
بيان أسباب كون القرية المنقول إليها أحرز
١٨٢ ص
(٣٢٨)
حكم نقل الوديعة من محلّة إلى محلّة أو من دار إلى دار أو من بيت إلى بيت
١٨٢ ص
(٣٢٩)
حكم ما إذا أودعه شيئاً ولم يعيّن له موضعاً لحفظها
١٨٣ ص
(٣٣٠)
حكم ما إذا عيّن له موضعاً ولم ينهه عن غيره
١٨٣ ص
(٣٣١)
حكم ما إذا عيّن له موضعاً لحفظها ونهاه عن إخراجها ونقلها عن ذلك الموضع فأخرجها
١٨٤ ص
(٣٣٢)
جواز نقل الوديعة من الموضع المعيّن لحفظها للضرورة
١٨٥ ص
(٣٣٣)
فيما لو قال لا تنقل الوديعة وإن حدثت ضرورة فنقلها أو لم ينقلها لم يضمن
١٨٦ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو نقلها المستودع عن الموضع المعيّن المنهيّ عن نقلها عنه فادّعى المستودع الخوفَ من الحريق أو الغرق وماشابههما وأنكر المالك
١٨٦ ص
(٣٣٥)
وجوب دفع مهلكات الوديعة وما يوجب نقص ماليّتها على المستودع
١٨٧ ص
(٣٣٦)
ثبوت الضمان فيما لو لم يدفع مهلكات الوديعة وفسدت
١٨٧ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو نهاه المودِع عن نشر الثوب وفِعْل ما يحتاج إليه الحفظ فامتنع من ذلك حتى فسدت
١٨٧ ص
(٣٣٨)
وجوب القيام بحراسة الوديعة ومراعاتها وعلفها وسقيها إن كانت دابّةً أو آدميّاً
١٨٨ ص
(٣٣٩)
فيما يتعلّق بأمر المودِع للمستودع بعلف الدابّة وسقيها أو نهيه عنهما أو إطلاقه الإيداع
١٨٨ ص
(٣٤٠)
حكم ما لو اختلف المودع والمستودع في قدر النفقة أو قدر المدّة التي أنفق فيها
١٩١ ص
(٣٤١)
حكم ما لو أنفق على الدابّة من غير إذن الحاكم
١٩٢ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو ترك المستودع الإنفاق على الدابّة مع إطلاق الإيداع ولم يرفعه إلى الحاكم ولا أنفق عليها حتى تلفت أو تلفت في زمان لا تتلف في مثله
١٩٢ ص
(٣٤٣)
جواز إخراج الدابّة لعلفها وسقيها إذا احتاج المستودع إلى ذلك
١٩٢ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو أخرج الدابّة من غير ضرورة للعلف والسقي
١٩٢ ص
(٣٤٥)
حكم ما لو أخرج الدابّة من موضعها وكان يسقي دوابّه في الموضع
١٩٣ ص
(٣٤٦)
حكم ما لو بعث المستودع الدابّة على يد صاحبه أو غلامه للسقي أو أمره بعلفها أو أخرج الدابّة من يده
١٩٣ ص
(٣٤٧)
1 ـ حكم ما لو نهاه عن العلف لعلّة تقتضي النهي فعلفها قبل زوال العلّة فماتت
١٩٤ ص
(٣٤٨)
2 ـ حكم العبد المودع والأمة كحكم الدابّة
١٩٤ ص
(٣٤٩)
3 ـ فيما إذا أودعه نخلاً فهل يجب سقيه؟
١٩٤ ص
(٣٥٠)
وجوب اعتماد المستودع ما أمره المالك في كيفيّة الحفظ
١٩٤ ص
(٣٥١)
حكم ما إذا أودعه مالاً في صندوق وقال له لا ترقد عليه فخالف ورقد عليه
١٩٤ ص
(٣٥٢)
حكم ما لو قال ضَعْها في هذا البيت ولا تنقلها فخاف عليها فنقلها
١٩٦ ص
(٣٥٣)
حكم ما لو أمره بدفن الوديعة في بيته وقال لا تبن عليه فبنى
١٩٦ ص
(٣٥٤)
تذنيب حكم ما لو نقل المستودع الوديعة عند الخوف إلى مكان غير ما عيّنه المالك بأُجرة
١٩٦ ص
(٣٥٥)
حكم ما إذا استودع دراهم أو دنانير وأمره المالك بربطها في كُمّه فأمسكها في يده
١٩٦ ص
(٣٥٦)
1 ـ فيما إذا أمره بالربط في كُمّه فامتثل لم يحتج في ذلك إلى الإمساك باليد
١٩٧ ص
(٣٥٧)
2 ـ حكم ما لو أمره بربطها في كُمّه فجعلها في جيبه
١٩٨ ص
(٣٥٨)
3 ـ حكم ما إذا ربطها في كُمّه بأمر المالك وجعل الخيط الرابط خارج الكُمّ أو داخله
١٩٨ ص
(٣٥٩)
فيما إذا أودعه دراهم في طريق أو سوق ولم يقل له اربطها في كُمّك أو أمسكها في يدك فربطها في كُمّه وأمسكها بيده فقد بالغ في الحفظ
١٩٨ ص
(٣٦٠)
فيما لو جعلها في جيبه وهو واسع غير مزرور ضمن
١٩٩ ص
(٣٦١)
حكم ما إذا أمسكها بيده ولم يربطها في كُمّه
١٩٩ ص
(٣٦٢)
حكم ما إذا ربطها ولم يمسكها بيده أو وضعها في الكُمّ ولم يربط فسقطت
١٩٩ ص
(٣٦٣)
فيما إذا وضعها في كور عمامته من غير شدٍّ ضمن
١٩٩ ص
(٣٦٤)
حكم ما إذا أودعه شيئاً وهو في السوق أو الطريق وقال احفظ هذه الوديعة في بيتك ، وأخّر من غير عذر
١٩٩ ص
(٣٦٥)
حكم ما لو تركها في دكّانه ولم يحملها إلى بيته مع إمكانه
٢٠٠ ص
(٣٦٦)
حكم ما لو أودعه في بيته وقال له احفظ هذه الوديعة في بيتك فجَعَلها في ثيابه وخرج بها
٢٠٠ ص
(٣٦٧)
حكم ما لو ربطها في كُمّه ولم يخرج بها مع إمكان وضعها في الصندوق
٢٠٠ ص
(٣٦٨)
حكم ما لو أودعه في البيت ولم يقل شيئاً فخرج بها مربوطةً في ثيابه
٢٠٠ ص
(٣٦٩)
حكم ما إذا نقل المستودع الوديعةَ من صندوق إلى صندوق غيره أو من خريطة إلى أُخرى أو من ظرف إلى آخَر
٢٠٠ ص
(٣٧٠)
حكم ما لو أمره بالحفظ في بيت معيّن ونهاه عن أن يُدخل إليها أحداً وعن الاستعانة بالحارسين فخالف
٢٠١ ص
(٣٧١)
فيما لو أودعه خاتماً وأمره بجَعْله في خِنْصره فجَعَله في البِنْصر لم يضمن
٢٠٢ ص
(٣٧٢)
حكم ما لو قال اجعله في البِنْصر فجَعَله في الخِنْصر
٢٠٢ ص
(٣٧٣)
حكم ما لو لم يعيّن المالك شيئاً وجَعَله في الخِنْصر أو البِنْصر أو غيرهما
٢٠٣ ص
(٣٧٤)
حكم ما إذا كان الحرز الذي عيّنه المالك لحفظ الوديعة فيه بعيداً عنه وأخّر المستودع متمكّناً
٢٠٣ ص
(٣٧٥)
التضييع أحد الأسباب المقتضية للتقصير
٢٠٤ ص
(٣٧٦)
ثبوت الضمان فيما لو أخّر المستودع إحراز الوديعة مع الإمكان أو جعلها في مضيعة أو في غير حرز مثلها
٢٠٤ ص
(٣٧٧)
فيما لو جعلها في حرز أكبر من حرز مثلها ثمّ نقلها إلى حرز مثلها لم يضمن
٢٠٤ ص
(٣٧٨)
عدم الفرق بين كون التضييع بالنسيان أو غيره
٢٠٤ ص
(٣٧٩)
ثبوت الضمان فيما لو سعى المستودع بالوديعة إلى مَنْ يصادر المالك ويأخذ أمواله
٢٠٤ ص
(٣٨٠)
حكم ما لو أخبر المستودع اللُّصّ بالوديعة فسرقها
٢٠٥ ص
(٣٨١)
حكم ما لو علم الظالم بالوديعة من غير إعلام المستودع فأخذها منه قهراً
٢٠٥ ص
(٣٨٢)
حكم ما إذا أكرهه الظالم حتى دفعها بنفسه
٢٠٥ ص
(٣٨٣)
ثبوت الضمان فيما إذا خاف المستودع من الظالم إذا منعه من الوديعة وأمكنه مدافعته وتركها
٢٠٥ ص
(٣٨٤)
حكم ما إذا أنكر المستودع الوديعةَ فطلب الظالم إحلافه
٢٠٥ ص
(٣٨٥)
ثبوت الضمان فيما إذا طلب المالك الوديعة من المستودع فجحدها
٢٠٦ ص
(٣٨٦)
حكم ما إذا لم يطلبها المالك لكن قال لي عندك وديعة فسكت أو أنكر
٢٠٦ ص
(٣٨٧)
حكم ما لو قال المستودع بعد الجحود كنتُ غلطتُ أو نسيتُ الوديعة
٢٠٧ ص
(٣٨٨)
فيما إذا قال المستودع ابتداءً من غير سؤال المالك لا وديعة عندي لم يضمن بمجرّد الإنكار
٢٠٧ ص
(٣٨٩)
حكم ما لو ادّعي عليه وديعة فأنكر أو أقرّ بعد الإنكار
٢٠٧ ص
(٣٩٠)
وجوب ردّ الوديعة على مالكها إذا طلبها في أوّل أوقات الإمكان
٢٠٩ ص
(٣٩١)
حكم ما لو طلب المالك الوديعةَ فقال لا أردّ إليك حتى تشهد عليك بالقبض
٢١٠ ص
(٣٩٢)
ثبوت وجوب الردّ عند الطلب فيما لو كان المردود عليه أهلاً للقبض غير محجور عليه للسفه أو الفلس
٢١٠ ص
(٣٩٣)
ثبوت الضمان فيما لو كان المالك نائماً فوضع المستودع الوديعة في يده
٢١٠ ص
(٣٩٤)
حكم ما لو كان المُودِع جماعةً وذكروا أنّ المال مشترك بينهم ثمّ جاء بعضهم يطلبه
٢١٠ ص
(٣٩٥)
فيما لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى وكيله فطلبها الوكيل لم يكن للمستودع الامتناع ولا التأخير مع المكنة
٢١١ ص
(٣٩٦)
حكم ما لو قال له المالك ردّ الوديعة على وكيلي فلم يطلب الوكيل الردَّ
٢١١ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو قال المالك ردّ الوديعة على مَنْ قدرتَ عليه من وكلائي ولا تؤخّر فقدر على الردّ على بعضهم وأخّر ليردّه على غيره
٢١١ ص
(٣٩٨)
حكم ما لو لم يقل ولا تؤخّر فأخّر
٢١٢ ص
(٣٩٩)
فيما لو أمره المالك بالدفع إلى وكيله أو أمره بالإيداع ابتداءً فهل يجب على المدفوع إليه الإشهاد على الإيداع؟
٢١٢ ص
(٤٠٠)
حكم ما إذا طلب المالك من المستودع الردَّ فادّعى التلفَ
٢١٢ ص
(٤٠١)
حكم ما إذا ادّعى المستودع ردّ الوديعة إمّا على مَن ائتمنه أو على غيره
٢١٣ ص
(٤٠٢)
حكم ما لو طلب المالك الوديعةَ فقال المستودع أودعتها عند وكيلك بإذنك وأنكر المالك الإذن والوكالة
٢١٤ ص
(٤٠٣)
حكم ما إذا اعترف المالك بالإذن وأنكر الدفع إلى فلان وكيله
٢١٤ ص
(٤٠٤)
حكم ما لو اعترف المالك بالإذن والدفع معاً ولكنّه قال إنّك لم تشهد عليه والمدفوع إليه ينكر
٢١٥ ص
(٤٠٥)
حكم ما لو اتّفقوا جميعاً على الدفع إلى الأمين الثاني وادّعى الأمين الثاني الردَّ على المالك أو التلف في يده
٢١٥ ص
(٤٠٦)
حكم ما إذا أراد المستودع سفراً فأودعها أميناً فادّعى ذلك الأمين التلفَ أو الردَّ على المالك أو المستودع
٢١٦ ص
(٤٠٧)
حكم ما لو قال المالك للمستودع إذا سافرتَ فاجعل الوديعة عند فلان ففَعَل ثمّ ادّعى فلانٌ الردَّ على المالك أو المستودع
٢١٦ ص
(٤٠٨)
وجوب ردّ الوديعة إلى ورثة المالك لو مات المالك
٢١٦ ص
(٤٠٩)
ثبوت الضمان في صورة التأخير مع التمكّن من الردّ إلى الورثة
٢١٦ ص
(٤١٠)
وجوب ردّ الوديعة إلى الحاكم فيما لو لم يجد المستودع الوارث
٢١٦ ص
(٤١١)
حكم ما لو طلب الوارثُ الوديعةَ فقال رددتُها إلى المالك أو تلفت في يدي حال حياته أو رددتُها عليك فأنكر الوارث
٢١٧ ص
(٤١٢)
فيما لو مات المستودع وجب على وارثه ردّ الوديعة إلى مالكها
٢١٧ ص
(٤١٣)
حكم ما إذا ادّعى وارث المستودع ردّ مورّثه على المالك أو تلفها في يده
٢١٧ ص
(٤١٤)
حكم ما لو قال وارث المستودع للمالك رددتُ عليك وأنكر المالك
٢١٧ ص
(٤١٥)
حكم ما لو قال وارث المستودع تلفت الوديعة في يدي قبل التمكّن من الردّ
٢١٨ ص
(٤١٦)
حكم ما لو كان في يد رجل مالٌ فادّعى رجلان الإيداعَ فقال كلّ واحد منهما إنّ هذا المال لي وديعة عندك
٢١٨ ص
(٤١٧)
حكم ما لو قال المستودع المال لأحدكما وقد نسيت عينه
٢١٩ ص
(٤١٨)
حكم ما لو قال المستودع في الجواب هذا المال وديعة عندي ولا أدري أهو لكما أو لأحدكما أو لغيركما وادّعيا عليه العلمَ
٢٢٣ ص
(٤١٩)
فيما لو تعدّى في الوديعة ثمّ بقيت في يده مدّة لزمه أُجرة مثلها عن تلك المدّة
٢٢٣ ص
(٤٢٠)
حكم ما لو دخل خاناً فجعل حماره في صحن الخان وقال للخاني احفظه كي لا يخرج وكان الخاني ينظر إليه فخرج في بعض غفلاته
٢٢٣ ص
(٤٢١)
حكم ما لو وقع في خزانة المستودع حريق فبادر إلى نقل الأمتعة وقدّم أمتعته على الوديعة فاحترقت الوديعة
٢٢٤ ص
(٤٢٢)
فيما لو مات المالك وطلب الوارث الوديعة فامتنع المستودع من الدفع إليه ليبحث هل في التركة وصيّة فهل يكون متعدّياً ضامناً؟
٢٢٤ ص
(٤٢٣)
ثبوت الضمان فيما لو وجد لقطةً وعرف مالكها ولم يُخبره حتى تلفت
٢٢٤ ص
(٤٢٤)
ثبوت الضمان فيما لو كان في يد قيّم الصبي والمسجد مال فعزل نفسه ولم يُخبر الحاكم حتى تلف المال
٢٢٤ ص
(٤٢٥)
ثبوت الضمان فيما لو كان قيّماً لصبيٍّ أو مجنون أو سفيه أو لمسجد ولم يبع أوراق شجرهما التي تُقصد بالبيع حتى مضى وقتها
٢٢٤ ص
(٤٢٦)
حكم ما لو دفع إلى رسوله خاتماً علامةً ليمضي إلى وكيله ويقبض منه شيئاً فقبض المأمور ولم يردّ الخاتم بل وضعه في حرزه
٢٢٤ ص
(٤٢٧)
ثبوت الضمان فيما لو دفع قبالةً إلى غيره وديعةً ففرّط فيها
٢٢٥ ص
(٤٢٨)
ثبوت الضمان فيما لو أودع إنساناً وثيقةً وقال لا تردّها إلى زيد حتى يدفع ديناراً فردّها قبله
٢٢٥ ص
(٤٢٩)
ثبوت الضمان فيما لو دخل الحمّام فنزع ثيابه وسلّمها إلى الحمّامي ففرّط في حفظها
٢٢٥ ص
(٤٣٠)
حكم ما لو ادّعى صاحب اليد أنّ المال وديعة وادّعى المالك الإقراض أو بالعكس
٢٢٦ ص
(٤٣١)
عدم الفرق بين الذهب والفضّة وبين غيرهما من الأموال في عدم الضمان مع عدم التفريط وثبوته معه
٢٢٦ ص
(٤٣٢)
حكم ما إذا استودع مالاً واتّجر به بغير إذن صاحبه
٢٢٧ ص
(٤٣٣)
فيما إذا استودع من اللّصّ مال السرقة لم يجز له ردّها عليه بل يردّها إلى مالكها أو ورثته
٢٢٧ ص
(٤٣٤)
وجوب ردّ الوديعة إلى مالكها وإن كان كافراً
٢٢٨ ص
(٤٣٥)
تعريف العارية
٢٣١ ص
(٤٣٦)
جواز العارية كتاباً وسنّةً وإجماعاً
٢٣٢ ص
(٤٣٧)
استحباب العارية وعدم وجوبها
٢٣٤ ص
(٤٣٨)
اشتراط ملكيّة المنفعة وأهليّة التصرّف التبرّعيّة في المعير
٢٣٥ ص
(٤٣٩)
عدم صحّة إعارة الغاصب للعين
٢٣٥ ص
(٤٤٠)
حكم إعارة المستعير
٢٣٦ ص
(٤٤١)
عدم صحّة عارية الصبي
٢٣٧ ص
(٤٤٢)
ليس للمُحْرم إعارة الصيد
٢٣٧ ص
(٤٤٣)
اشتراط تعيّن المُستعير وأهليّته للتبرّع عليه بعقد يشتمل على إيجاب وقبول
٢٣٧ ص
(٤٤٤)
جواز تعميم المُستعير
٢٣٧ ص
(٤٤٥)
حكم استعارة الكافر عبداً مسلماً أو أمةً مسلمةً
٢٣٨ ص
(٤٤٦)
عدم جواز استعارة الكافر للمصحف من المسلم وغيره
٢٣٨ ص
(٤٤٧)
حكم استعارة الكافر لأحاديث النبي والأئمّة
٢٣٨ ص
(٤٤٨)
عدم حلّيّة استعارة المُحْرم للصيد من المُحْرم ولا من المُحلّ
٢٣٨ ص
(٤٤٩)
حكم ما لو كان الصيد في يد مُحْرم فاستعاره المُحلّ
٢٣٨ ص
(٤٥٠)
حكم ما لو تلف الصيد عند المُحلّ المُستعير من المُحْرم
٢٣٩ ص
(٤٥١)
تعريف المُستعير
٢٣٩ ص
(٤٥٢)
اشتراط كون المُستعار منتفعاً به ومباحاً منفعته
٢٤٠ ص
(٤٥٣)
عدم جواز إعارة الأطعمة والأشربة
٢٤٠ ص
(٤٥٤)
جواز إعارة جميع أصناف الحيوان المنتفع بها
٢٤٠ ص
(٤٥٥)
جواز إعارة الكلب وعدم جواز إجارته
٢٤٠ ص
(٤٥٦)
حكم إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها
٢٤١ ص
(٤٥٧)
حكم إعارة الدراهم والدنانير
٢٤٢ ص
(٤٥٨)
الدراهم والدنانير المستعارة مضمونة
٢٤٣ ص
(٤٥٩)
عدم جواز استعارة آنية الذهب والفضّة للأكل والشرب
٢٤٤ ص
(٤٦٠)
عدم جواز استعارة الكلب للصيد لهواً وبطراً
٢٤٤ ص
(٤٦١)
جواز إعارة كلب الماشية والحائط والزرع
٢٤٤ ص
(٤٦٢)
حكم استعارة الجواري للاستمتاع وللخدمة
٢٤٥ ص
(٤٦٣)
حكم إعارة الجارية من المَحْرم أو كانت صغيرةً لا تشتهى أو قبيحة المنظر أو كبيرةً كذلك
٢٤٥ ص
(٤٦٤)
كراهة استعارة أحد الأبوين للخدمة واستحباب استعارتهما للترفّه
٢٤٥ ص
(٤٦٥)
عدم اشتراط تعيين العين المستعارة عند الإعارة
٢٤٦ ص
(٤٦٦)
كلّ لفظ يدلّ على الإذن في الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقاً أو مدّةً معلومة
٢٤٦ ص
(٤٦٧)
عدم اشتراط القبول نطقاً
٢٤٦ ص
(٤٦٨)
هل يعتبر لفظ دالٌّ على الإعارة أو الاستعارة من طرف المُعير أو المُستعير أو كليهما؟
٢٤٦ ص
(٤٦٩)
فيما لو قال أعرتُك حماري لتعيرني فرسك فهي إجارة فاسدة
٢٤٧ ص
(٤٧٠)
فيما إذا قال أعرتُك فرسي لتعيرني حمارك لا يجب على المستعير إعارة حماره
٢٤٩ ص
(٤٧١)
جواز عقد العارية من الطرفين
٢٥١ ص
(٤٧٢)
عدم استحقاق المالك المطالبة بعوض عن المنفعة التي استوفاها المُستعير قبل علم الرجوع
٢٥١ ص
(٤٧٣)
حكم ما لو رجع المالك قبل أن يعلم المستعير أو علم برجوعه ثمّ استعمل
٢٥١ ص
(٤٧٤)
فيما إذا أعار لدفن ميّت مسلم ثمّ رجع بعد الدفن لم يصح رجوعه ولا قلع الميّت ولا نبش القبر
٢٥١ ص
(٤٧٥)
صحّة الرجوع وحرمة الدفن فيما لو رجع المعير قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميّت
٢٥١ ص
(٤٧٦)
حكم ما لو رجع المعير بعد وضع الميّت في القبر وقبل مواراته في التراب
٢٥١ ص
(٤٧٧)
فيما لو نبتت في القبر شجرة كان لمالك الأرض سقيها
٢٥١ ص
(٤٧٨)
عدم وجوب التعرّض للمنفعة فيما إذا كانت جهة الانتفاع في العين واحدةً
٢٥٢ ص
(٤٧٩)
حكم التعميم والتخصيص في الجهات التي يحصل بها الانتفاع من العين المعارة
٢٥٢ ص
(٤٨٠)
حكم جزئيّات المأذون فيه بالخصوصيّة حكم جزئيّات مطلق الانتفاع
٢٥٣ ص
(٤٨١)
فيما لو أذن له في الزرع وأطلق استباح المُستعير زرع ما شاء من أصناف الزرع
٢٥٣ ص
(٤٨٢)
فيما لو أعاره الأرض للغراس لم يكن له البناء وبالعكس
٢٥٤ ص
(٤٨٣)
حكم ما لو أذن له في الزرع وأطلق أو عمّم أو خصّص
٢٥٤ ص
(٤٨٤)
تذنيب حكم ما إذا عيّن المزروع فزرع غيره
٢٥٥ ص
(٤٨٥)
انقسام العارية باعتبار الزمان إلى ثلاثة
٢٥٦ ص
(٤٨٦)
فيما إذا أطلق العارية كان له الرجوع فيها متى شاء ولا يجوز للمُستعير التصرّف بعد الرجوع
٢٥٦ ص
(٤٨٧)
فيما إذا أعاره أرضاً للبناء أو الزرع أو الفرس أو أطلق كان للمُستعير الانتفاع فيما أذن له فيه ما لم يمنعه
٢٥٧ ص
(٤٨٨)
فيما إذا قدّر له مدّةً ورجع عن إذنه قبل انقضاء المدّة أو لم يرجع ولكن انقضت المدّة المأذون فيها لم يكن له استحداث شيء من البناء والغراس
٢٥٧ ص
(٤٨٩)
فيما إذا لم يختر المُستعير قلع غرسه ولا قلع بنائه مع الإذن المطلق فيهما لم يُجبر على القلع إلاّ أن يضمن المُعير أرش النقص
٢٦١ ص
(٤٩٠)
جواز دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر للمُعير
٢٦٢ ص
(٤٩١)
ليس للمُستعير دخول الأرض للتفرّج بدون إذن المُعير
٢٦٢ ص
(٤٩٢)
جواز دخول الأرض لسقي الشجر ومرمّة الجدار للمُستعير
٢٦٢ ص
(٤٩٣)
فيما إذا بنى أو غرس في أرض المُعير بإذنه أو بغير إذنه جاز لكلٍّ منهما أن يبيع ملكه من الآخَر
٢٦٢ ص
(٤٩٤)
جواز بيع المُعير أرضه من ثالث
٢٦٢ ص
(٤٩٥)
حكم بيع المُستعير ملكه من ثالث
٢٦٢ ص
(٤٩٦)
حكم ما لو اتّفق المُعير والمُستعير على بيع الأرض مع البناء أو الغراس بثمن واحد
٢٦٣ ص
(٤٩٧)
للمالك الرجوع في العارية قبل انقضاء المدّة بالأرش وبعدها مجّاناً إن شرط المُعير القلع أو نقض البناء بعد المدّة أو متى طالبه بالقلع
٢٦٤ ص
(٤٩٨)
حكم ما لو كانت الأرض مشتركةً فبنى أحدهما بإذن الآخَر أو غرس كذلك ثمّ رجع صاحبه
٢٦٦ ص
(٤٩٩)
جواز إعارة الأرض للزراعة
٢٦٦ ص
(٥٠٠)
حكم ما إذا استعار للزرع فزرع ثمّ رجع المُعير في العارية قبل أن يدرك الزرع
٢٦٦ ص
(٥٠١)
فيما إذا أعار للزراعة انصرف الإطلاق إلى الواحدة
٢٦٨ ص
(٥٠٢)
حكم ما لو زرع ثمّ أخذ زرعه أو غرس ثمّ ماتت الشجرة أو انقلعت أو بنى ثمّ انهدم فهل له الزرع ثانياً أو غرس شجرة أُخرى أو البناء مرّةً أُخرى؟
٢٦٨ ص
(٥٠٣)
فيما يتعلّق بحمل السيل حَبّ الغير أو نواه أو جوزه أو لوزه إلى أرض آخَر
٢٦٨ ص
(٥٠٤)
تذنيب حكم ما لو كان المحمول بالسيل ما لا قيمة له كنواة واحدة وحبّة واحدة
٢٧٠ ص
(٥٠٥)
وجوب ضمان الردّ على المُستعير
٢٧١ ص
(٥٠٦)
هل العارية مضمونة؟
٢٧١ ص
(٥٠٧)
ثبوت الضمان فيما لو شرطه المُعير على المُستعير
٢٧٤ ص
(٥٠٨)
هل يسقط الضمان لو شرطه المُعير والمُستعير؟
٢٧٥ ص
(٥٠٩)
تذنيب صحّة شرط سقوط الضمان في العارية المضمونة وشرط الضمان في العارية
٢٧٦ ص
(٥١٠)
فيما إذا استعار العين من غير مالكها ضمن بالقبض
٢٧٦ ص
(٥١١)
مواضع ضمان العارية
٢٧٧ ص
(٥١٢)
1 ـ إذا كانت العارية الدراهم والدنانير
٢٧٧ ص
(٥١٣)
هل يدخل المصوغ منهما في الضمان؟
٢٧٧ ص
(٥١٤)
2 ـ العارية من غير المالك
٢٧٧ ص
(٥١٥)
3 ـ عارية المُحْرم للصيد واستعارة المُحْرم له في الحرم
٢٧٧ ص
(٥١٦)
4 ـ تعدّي المُستعير أو تفريطه في العارية
٢٧٧ ص
(٥١٧)
تذنيب فيما لو استعار من غير المالك عالماً كان أو جاهلاً بالملكيّة ضمن
٢٧٨ ص
(٥١٨)
حكم ما إذا تلفت العين ووجب ضمانها وكانت مثليّةً أو غير مثليّة وكان قد استعملها المستعير أو لا
٢٧٨ ص
(٥١٩)
حكم ما إذا استعمل العارية المضمونة فنقص بعض أجزائها ثمّ تلفت وهي من ذوات القِيَم
٢٧٩ ص
(٥٢٠)
فيما لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال يثبت ضمانها وقت التلف
٢٨٠ ص
(٥٢١)
حكم ما إذا تلف شيء من أجزاء العين المستعارة بسبب الاستعمال أو غيره
٢٨١ ص
(٥٢٢)
حكم إعارة منفعة العين المستأجرة
٢٨٢ ص
(٥٢٣)
فيما يتعلّق باستعارة العين المغصوبة من الغاصب
٢٨٢ ص
(٥٢٤)
حكم ما لو أنفذ وكيله إلى موضع وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله فتلفت الدابّة في يد الوكيل من غير تعدٍّ
٢٨٤ ص
(٥٢٥)
جواز استعارة الدابّة للركوب والحمل
٢٨٦ ص
(٥٢٦)
ثبوت الضمان فيما إذا استعار الدابّة إلى موضع فتجاوزه
٢٨٦ ص
(٥٢٧)
فيما إذا استعار الدابّة من بغداد إلى الحلّة فتجاوزها إلى الكوفة فعليه أُجرة ما بين الحلّة والكوفة ذهاباً وعوداً
٢٨٦ ص
(٥٢٨)
هل تلزم الأُجرة من الموضع الذي وقع فيه العدوان إلى الرجوع إلى البلد الذي استعار منه؟
٢٨٦ ص
(٥٢٩)
فيما إذا دفع إليه ثوباً وقال إن شئت أن تلبسه فالبسه فهو قبل اللُّبْس وديعة وبعده عارية
٢٨٧ ص
(٥٣٠)
فيما لو استعار صندوقاً فوجد فيه شيئاً فهو أمانة عنده لا ضمان فيه
٢٨٨ ص
(٥٣١)
فيما إذا استعار المُحْرم الصيد وقبضه ضمنه لله تعالى بالجزاء ولصاحبه ضمان العارية
٢٨٨ ص
(٥٣٢)
حكم ما إذا استعار مُحلٌّ من مُحْرم صيداً كان يملكه قبل أن يُحرم
٢٨٨ ص
(٥٣٣)
براءة المُستعير من ضمان العارية إذا ردّها إلى مالكها أو وكيله
٢٨٨ ص
(٥٣٤)
عدم زوال الضمان عن المُستعير فيما إذا ردّ العارية إلى ملك مالكها
٢٨٩ ص
(٥٣٥)
حكم ما إذا قال المالك آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا وقال المُستعير بل أعرتنيها والعين باقية بعد انقضاء المدّة
٢٨٩ ص
(٥٣٦)
حكم ما لو وقع الاختلاف المزبور عقيب العقد قبل انقضاء مدّة لمثلها أجر
٢٩٤ ص
(٥٣٧)
حكم ما لو حصل الاختلاف المزبور بعد تلف العين
٢٩٤ ص
(٥٣٨)
حكم ما لو ادّعى المالك الإعارةَ والمتصرّف الإجارةَ
٢٩٥ ص
(٥٣٩)
حكم ما لو ادّعى المالك الغصبَ والمتصرّف الإعارةَ والعين باقية ولم تمض مدّة لمثلها أُجرة أو مضت مدّة كذلك
٢٩٦ ص
(٥٤٠)
حكم ما لو وقع الاختلاف المزبور وقد تلفت العين
٢٩٨ ص
(٥٤١)
حكم ما لو قال المالك أعرتكها وقال المتصرّف بل غصبتُها
٢٩٩ ص
(٥٤٢)
حكم ما لو قال غصبتَها وقال المتصرّف بل آجرتني
٢٩٩ ص
(٥٤٣)
حكم ما لو قال المالك غصبتني وقال المتصرّف بل أودعتني
٣٠٠ ص
(٥٤٤)
حكم ما لو ادّعى المُستعير تلفَ العين أوردَّها وأنكر المالك
٣٠١ ص
(٥٤٥)
حكم ما لو تنازع المالك والمُستعير في القيمة بعد وجوب الضمان أو في التفريط وعدمه
٣٠١ ص
(٥٤٦)
1 ـ فيما إذا أعار المُستعير فللمالك الرجوع بأُجرة المثل على مَنْ شاء منهما
٣٠١ ص
(٥٤٧)
2 ـ حكم ما لو انتفع المُستعير باستعمال العين بعد رجوع المالك في العارية
٣٠١ ص
(٥٤٨)
3 ـ فيما إذا مات المُستعير وجب على ورثته ردّ العين وإن لم يطالب المُعير
٣٠١ ص
(٥٤٩)
جواز الإعارة للإرهان
٣٠٢ ص
(٥٥٠)
فيما إذا أعاره للرهن فرهنه كان للمالك مطالبة المُستعير بفكّ الرهن في الحال
٣٠٣ ص
(٥٥١)
فيما إذا تلفت العين في يد المرتهن فلا ضمان عليه والضمان على المُستعير
٣٠٤ ص
(٥٥٢)
حكم ما لو استعار عبداً من اثنين للرهن فرهنه بمائة ثمّ قضى خمسين على أن تخرج حصّة أحدهما من الرهن
٣٠٤ ص
(٥٥٣)
حكم ما لو استعار الدراهم للإنفاق بلفظ العارية
٣٠٤ ص
(٥٥٤)
حكم ما لو استعار شيئاً وأذن المالك له في إجارته مدّةً معلومة أو في عاريته
٣٠٥ ص
(٥٥٥)
بطلان الإجارة فيما لو آجر المُستعير بغير إذن
٣٠٥ ص
(٥٥٦)
حكم الرجوع في العارية إذا حصل به ضرر بالمُستعير لا يُستدرك
٣٠٥ ص
(٥٥٧)
جواز الرجوع في العارية فيما لو أعاره حائطاً ليضع أطراف خشبه عليه
٣٠٦ ص
(٥٥٨)
حكم ما لو أنفذ رسولاً إلى شخص ليستعير منه دابّةً يمضي عليها إلى قرية معيّنة فمضى الرسول وكذب في تعيين القرية
٣٠٦ ص
(٥٥٩)
تعريف الشركة وسببها وأقسامها
٣٠٧ ص
(٥٦٠)
جواز الشركة نصّاً وإجماعاً
٣٠٨ ص
(٥٦١)
1 ـ شركة العنان وتفسيرها
٣١٠ ص
(٥٦٢)
وجه تسمية الشركة بالعنان
٣١٠ ص
(٥٦٣)
2 ـ شركة الأبدان وتفسيرها
٣١١ ص
(٥٦٤)
3 ـ شركة المفاوضة وتفسيرها
٣١١ ص
(٥٦٥)
4 ـ شركة الوجوه وتفسيرها
٣١٢ ص
(٥٦٦)
عدم صحّة شيء من أنواع الشركة سوى شركة العنان
٣١٢ ص
(٥٦٧)
حكم شركة الأبدان
٣١٢ ص
(٥٦٨)
حكم شركة المفاوضة
٣١٧ ص
(٥٦٩)
حكم شركة الوجوه
٣٢٠ ص
(٥٧٠)
اشتراط البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرّف في كلّ واحد من المتعاقدين
٣٢٣ ص
(٥٧١)
حكم مشاركة المسلم لأهل الذمّة وغيرهم من سائر أصناف الكفّار
٣٢٣ ص
(٥٧٢)
حكم مشاركة المجوس ومعاملتهم
٣٢٥ ص
(٥٧٣)
كراهة مشاركة مَنْ لا يتوقّى المحرّمات
٣٢٥ ص
(٥٧٤)
اشتراط اللفظ الدالّ على الإذن في التصرّف والتجارة
٣٢٦ ص
(٥٧٥)
حكم ما لو قال كلٌّ من الشريكين اشتركنا، واقتصرا عليه مع قصدهما الشركة بذلك
٣٢٦ ص
(٥٧٦)
حكم ما لو أذن أحد الشريكين لصاحبه في التصرّف في جميع المال ولم يأذن الآخَر أو أذن لصاحبه ذلك وقال أنا لا أتصرّف إلاّ في نصيبي
٣٢٦ ص
(٥٧٧)
حصول الشركة الاختياريّة بامتزاج المالين برضا الشريكين
٣٢٧ ص
(٥٧٨)
تذنيب حكم ما لو استعملا لفظ المفاوضة وقصدا شركة العنان
٣٢٧ ص
(٥٧٩)
اشتراط تساوي الجنس في المال المعقود عليه الشركة
٣٢٧ ص
(٥٨٠)
حكم الشركة في العروض مع تساوي الجنس
٣٢٨ ص
(٥٨١)
حكم الشركة في العروض التي هي من ذوات الأمثال
٣٣٠ ص
(٥٨٢)
تذنيب حكم ما إذا اشتركا فيما لا مثل له وحصل المزج الرافع للامتياز
٣٣٠ ص
(٥٨٣)
هل خلط المالين من شرط الشركة؟
٣٣١ ص
(٥٨٤)
فيما إذا أخرج أحد الشريكين دنانير والآخَر دراهم وخلطاهما فهل تنعقد الشركة؟
٣٣٢ ص
(٥٨٥)
اشتراط اتّفاق الأوصاف في المال المعقود عليه الشركة
٣٣٣ ص
(٥٨٦)
هل يشترط تقدّم العقد على خلط المالين؟
٣٣٤ ص
(٥٨٧)
فيما يفعله الشريكان إذا أرادا الشركة في الأعيان المختلفة الجنس
٣٣٥ ص
(٥٨٨)
هل يشترط في الشركة تساوي المالين في القدر؟
٣٣٦ ص
(٥٨٩)
هل يشترط العلم حالة العقد بمقدار النصيبين؟
٣٣٧ ص
(٥٩٠)
حكم ما لو اشترى الشريكان بعين الدراهم والدنانير عبداً أو ثوباً وربحا فيه
٣٣٧ ص
(٥٩١)
حكم الشركة فيما إذا كان المال سبائك وتِبْراً وحُليّاً وغير ذلك من المصوغات من النقدين
٣٣٨ ص
(٥٩٢)
حكم الشركة في الدراهم المغشوشة
٣٣٨ ص
(٥٩٣)
حكم الشركة في الفلوس
٣٣٩ ص
(٥٩٤)
تذنيب فيما إذا كانت المثليّات تتفاوت قيمتها يقسّط الثمن والربح على القيمتين
٣٣٩ ص
(٥٩٥)
ما يشتريه أحد الشريكين بشركة الوجوه هل يختصّ بربحه وخسرانه؟
٣٣٩ ص
(٥٩٦)
بطلان الشركة في المال الغائب والدَّيْن
٣٤٠ ص
(٥٩٧)
عدم كفاية الاختلاط مع إمكان التخليص في المزج
٣٤٠ ص
(٥٩٨)
حكم ما إذا اشتركا بالأبدان وتميّز عمل كلٍّ منهما من عمل صاحبه أو اشتبه
٣٤٠ ص
(٥٩٩)
حكم ما إذا دفع واحد إلى رجل دابّةً ليعمل عليها فما رزق الله كان بينهما بالسويّة أو أثلاثاً
٣٤٠ ص
(٦٠٠)
حكم ما لو استأجر دابّةً ليحمل عليها بنصف ما يرزقه الله تعالى
٣٤١ ص
(٦٠١)
حكم ما لو أعطى شخص فرسه على النصف من الغنيمة
٣٤٢ ص
(٦٠٢)
حكم ما لو دفع عبده إلى غيره ليكتسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه
٣٤٢ ص
(٦٠٣)
حكم ما لو دفع إلى رجل ثوباً ليفصله ويخيطه قميصاً ويبيعه وله نصف الربح
٣٤٢ ص
(٦٠٤)
حكم ما لو دفع غزلاً إلى حائك لينسجه بثلث ثمنه أو ربعه
٣٤٢ ص
(٦٠٥)
حكم ما لو دفع إليه الثوب لينسجه وجعل له مع ذلك دراهم معلومة
٣٤٢ ص
(٦٠٦)
حكم ما لو دفع شبكةً إلى الصيّاد ليصطاد بها على النصف أو غيره من الأجزاء المعلومة
٣٤٣ ص
(٦٠٧)
بطلان الشركة فيما لو كان لواحد دابّة ولآخَر راوية فتشاركا مع ثالث ليستقي الماء ويكون الحاصل بينهم
٣٤٣ ص
(٦٠٨)
حكم ما لو استأجر رجلٌ الدابّة من صاحبها والراوية من صاحبها والسقّاء لحمل الماء وهو مباح
٣٤٤ ص
(٦٠٩)
حكم ما لو اشترك أربعة لأحدهم بيت الرحى ولآخَر حجر الرحى ولآخَر دابّة تديره والرابع يعمل الصماد للدوابّ على أنّ الحاصل من أُجرة الطحن بينهم
٣٤٥ ص
(٦١٠)
حكم ما لو دفع إلى شخص عيناً على أن يؤجرها المدفوع إليه وتكون الأُجرة بينهما
٣٤٧ ص
(٦١١)
حكم ما لو كان لرجل دابّة ولآخَر أُكاف وجوالقات فاشتركا على أن يؤاجراهما والأُجرة بينهما نصفان
٣٤٧ ص
(٦١٢)
بطلان الشركة فيما لو كان لواحد البذر ولآخَر دوابّ الحرث ولثالث الأرض فاشتركوا مع رابع ليعمل ويكون الحاصل بينهم
٣٤٧ ص
(٦١٣)
جواز عقد الشركة من الطرفين
٣٤٩ ص
(٦١٤)
حكم البيع بالغبن الفاحش في الشركة
٣٥٠ ص
(٦١٥)
فيما إذا اختصّ أحد الشريكين بالإذن في التصرّف اختصّ هو بالتصرّف دون الآخَر
٣٥٠ ص
(٦١٦)
فيما إذا حصل الإذن عامّاً من كلّ واحد منهما تصرّف بحسبه في مال شريكه
٣٥٠ ص
(٦١٧)
حكم ما إذا حصل الإذن عامّاً من أحدهما وخاصّاً من الآخَر
٣٥٠ ص
(٦١٨)
حكم ما إذا كان الإذن من كلٍّ منهما خاصّاً
٣٥١ ص
(٦١٩)
حكم ما إذا عيّن له جهة السفر أو البيع على وجه أو شراء جنس بعينه
٣٥١ ص
(٦٢٠)
حكم ما لو شرط الشريكان الاجتماع أو أطلق أحدهما الإذن أو عيّن جهةً معيّنة
٣٥١ ص
(٦٢١)
جواز الرجوع في الإذن
٣٥١ ص
(٦٢٢)
عدم جواز السفر بمال الشركة والبيع بدون إذن صاحبه
٣٥١ ص
(٦٢٣)
انفساخ الشركة بموت أحد الشريكين وجنونه وإغمائه والحجر عليه للسفه
٣٥١ ص
(٦٢٤)
اقتضاء إطلاق الشركة بسط الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال
٣٥٢ ص
(٦٢٥)
حكم ما لو شرط الشريكان التفاوت في الربح مع تساوي المالين أو تساويهما فيه مع تفاوت المالين
٣٥٢ ص
(٦٢٦)
حكم ما لو اختصّ أحدهما بمزيد عمل وشرط مزيد ربح له
٣٥٤ ص
(٦٢٧)
حكم التساوي في الربح مع تفاوت المالين والتفاوت في الربح مع تساوي المالين بالشرط
٣٥٤ ص
(٦٢٨)
حكم ما لو تفاوتا في المال ولم يشترطا التساوي ولا التفاوت والتوزيع على قدر المالين
٣٥٧ ص
(٦٢٩)
هل يقبل قول أحد الشريكين في الخسران والتلف مع اليمين؟
٣٥٨ ص
(٦٣٠)
حكم ما إذا ادّعى أحد الشريكين خيانةً على الآخَر أو ردّ المال إلى الشريك
٣٥٨ ص
(٦٣١)
حكم ما لو قال المكتسب المال لي خاصّةً وقال الآخَر بل هو من مال الشركة أو بالعكس
٣٥٨ ص
(٦٣٢)
حكم ما لو اشترى أحد الشريكين شيئاً ثمّ اختلفا فقال المشتري إنّما اشتريته لنفسي وقال الآخَر بل للشركة
٣٥٩ ص
(٦٣٣)
حكم ما لو قال المباشر إنّما اشتريته للشركة وقال الآخَر بل اشتريتَه لنفسك
٣٥٩ ص
(٦٣٤)
حكم ما لو قال صاحب اليد اقتسمنا مال الشركة وهذا قد خلص لي وقال الآخَر لم نقتسم بَعْدُ وهو مشترك
٣٥٩ ص
(٦٣٥)
حكم ما لو كان في أيديهما أو في يد أحدهما مال وقال كلٌّ منهما هذا نصيبي من مال الشركة وأنت أخذتَ نصيبك
٣٥٩ ص
(٦٣٦)
حكم ما لو كان بينهما عبد مشترك فباعه أحدهما بإذن الثاني وأذن له في قبض الثمن ثمّ اختلف الشريكان في قبض الثمن
٣٥٩ ص
(٦٣٧)
حكم ما لو باع الشريك العبدَ ثمّ اختلف الشريكان فادّعى البائع على الآذن بأنّه قبض الثمن بأسره من المشتري فأنكر الآذن القبض
٣٦٢ ص
(٦٣٨)
حكم ما لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين فأزال يده ولم يُزل يدَ صاحبه الآخَر
٣٦٥ ص
(٦٣٩)
حكم ما لو قال واحد لآخَر أنا أتقبّل العمل وأنت تعمل والأُجرة بيننا بالسويّة أو على نسبة أُخرى
٣٦٦ ص
(٦٤٠)
الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين لا على الشرط الذي شرطه الشريكان
٣٦٧ ص
(٦٤١)
حكم ما لو عمل أحدهما دون صاحبه
٣٦٧ ص
(٦٤٢)
حكم ما لو كان لقصّار أداةٌ ولآخَر بيتٌ فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما
٣٦٨ ص
(٦٤٣)
تقسيم الربح فيما إذا كانت الشركة باطلةً على قدر رؤوس الأموال أو على ما شرطه الشريكان؟
٣٦٨ ص
(٦٤٤)
فيما ليس لأحد الشريكين فعله
٣٦٩ ص
(٦٤٥)
تسلّط كلٍّ من الشريكين على فسخ الشركة ومطالبة إفراز ماله من مال غيره
٣٧٢ ص
(٦٤٦)
حكم ما لو كان بعض المال في أيديهما والآخَر غائب عنهما فاقتسما الذي في أيديهما والغائب عنهما
٣٧٢ ص
(٦٤٧)
فيما لو كان لرجلين دَيْنٌ بسبب واحد فقبض أحدهما منه شيئاً فللآخَر مشاركته فيه
٣٧٣ ص
(٦٤٨)
حكم قسمة ما في الذمم
٣٧٦ ص
(٦٤٩)
حكم ما إذا شرط الشريكان تساوي الربح فيما إذا تفاوت المالان أو بالعكس
٣٧٦ ص
(٦٥٠)
حكم ما لو اشترى الشريكان عبداً وقبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ والآخَر الردَّ
٣٧٨ ص
(٦٥١)
حكم ما إذا باع أحد الشريكين عيناً من أعيان الشركة وأطلق البيع ثمّ ادّعى أنّه باع ماله ومال شريكه بغير إذنه
٣٧٩ ص
(٦٥٢)
حكم ما إذا كان لكلٍّ من الرجلين عبد بانفراده فهل يصحّ بيعهما معاً صفقةً واحدة ومتعدّدة؟
٣٧٩ ص
(٦٥٣)
فهرس الموضوعات
٣٨١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥ - صحّة الصلح على الإقرار والإنكار معاً

الفصل الثاني : في الأحكام‌

مسألة ١٠٣٢ : يصحّ الصلح على الإقرار والإنكار معاً‌ ، سواء كان المدّعى به دَيْناً أو عيناً ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد[١] ـ لعموم قوله تعالى : ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )[٢] وعمومِ ما رواه العامّة عن النبيّ ٦ أنّه قال : « الصلح جائز بين المسلمين » [٣].

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حفص بن البختري ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ أنّه قال : « الصلح جائز بين الناس » [٤].

ولأنّه سبب لإسقاط الخصومة ، فجاز مع الإنكار ، كالإبراء والصلح مع الأجنبيّ.

ولأنّ الصلح وُضع لقطع التنازع ، وهو إنّما يتحقّق مع المخالفة بين المتداعيين بأن يُنكر أحدهما ما ادّعاه الآخَر ، فلو لم يسمع صلح الإنكار‌


[١] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٢٠ : ١٣٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٤٠ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٩٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٦ ، النتف ١ : ٥٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٩٥ / ١٨٨٧ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٦٥ / ١٠١٤ ، المدوّنة الكبرى ٤ : ٣٧٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٦ / ١٠٠١ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥١ ـ ١٦٥٢ / ١١٦٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ، التلقين : ٤٣٠ ، المعونة ٢ : ١١٩١ ، الذخيرة ٥ : ٣٥١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ١٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠.

[٢] النساء : ١٢٨.

[٣] تقدّم تخريجه في ص ٢٠ ، الهامش (٣).

[٤] تقدّم تخريجه في ص ٦ ، الهامش (٣).