تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٩ - فيما يتعلّق بالمستودع إذا عزم على السفر
العسكري ٧ : رجل دفع إلى رجلٍ وديعةً فوضعها في منزل جاره فضاعت هل تجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقّع ٧ : « هو ضامن لها إن شاء الله » [١].
مسألة ٢٢ : إذا أراد المستودع ردَّ الوديعة على صاحبها ، كان له ردّها عليه أو على وكيله في قبضها ؛ لأنّ المستودع لا يلزمه إمساكها.
فإن دفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ مع وجود صاحبها أو وكيله ، ضمنها على ما قدّمناه ؛ لأنّ الحاكم والأمين لا ولاية له على الحاضر الرشيد.
وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو أمينٍ ، فإن كان لغير عذرٍ ضمن ؛ لأنّه لا حاجة به إلى ذلك ، ولا ينوب الحاكم في غير حال الحاجة.
وإن كان به حاجة إلى الإيداع ـ كأن يخاف حريقاً أو نهباً أو غير ذلك ـ فدفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ ليخلصها من ذلك جاز ، وإن تلفت لا ضمان عليه ؛ لأنّه موضع حاجةٍ ، وقد تقدّم.
مسألة ٢٣ : لو عزم المستودع على السفر ، كان له ذلك ، ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة ؛ لأنّه متبرّع بإمساكها ، ويلزمه ردّها إلى صاحبها أو وكيله في استردادها أو في عامّة أشغاله ، فإن لم يظفر بالمالك ؛ لغيبته ، أو تواريه ، أو حبسه وتعذّر الوصول إليه ، ولا ظفر بوكيله ، فإنّه يدفعها إلى الحاكم ، ويجب عليه قبولها ؛ لأنّه موضوع للمصالح ، فإن لم يجد دَفَعها إلى أمينٍ ، ولا يُكلّف تأخير السفر ؛ لأنّ النبيّ ٦ كانت عنده ودائع ، فلمّا أراد الهجرة سلّمها إلى أُمّ أيمن ، وأمر عليّاً ٧ بردّها [٢].
[١] التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩١.
[٢] تقدّم تخريجه في ص ١٤٢ ، الهامش (٣).