تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٥ - حكم ما لو أنفذ وكيله إلى موضع وسلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله فتلفت الدابّة في يد الوكيل من غير تعدٍّ
ولو وجد ماشياً في الطريق قد تعب من المشي فأركبه دابّته ، فعندنا لا ضمان إذا لم يتعدّ ؛ بناءً على أصلنا من عدم تضمين العارية.
وأمّا عند الشافعي فالمشهور أنّ الراكب يضمن ، سواء التمس الراكب الركوبَ للاستراحة ، أو ابتدأ المالك بإركابه ؛ لأنّها عارية محضة ، والعارية على أصله مضمونة [١].
وقال الجويني من الشافعيّة : إنّه لا يضمن الراكب ؛ لأنّ القصد من هذه العارية التصدّق والقربة ، والصدقات في الأعيان تفارق الهبات ، ألا ترى أنّه يرجع في الهبة ولا يرجع في الصدقة ، فلذلك يجوز أن تفارق العارية التي هي صدقة سائر العواريّ في الضمان [٢].
ولو أركبه مع نفسه ، فلا ضمان عندنا على الرديف. وعلى قول الشافعي إنّه يضمن النصف [٣].
وقال الجويني : لا يلزمه شيء ؛ تشبيهاً له بالضيف[٤].
وعلى الأوّل لو وضع متاعه على دابّة غيره وأمره أن يسيّر بالدابّة ففعل ، كان صاحب المتاع مستعيراً من الدابّة بقسط متاعه ممّا عليها ، حتى لو كان عليها مثل متاعه وتلفت ضمن نصف الدابّة[٥].
ولو لم يقل صاحب المتاع : سيِّرها ، ولكن سيَّرها المالك ، لم يكن صاحب المتاع مستعيراً ، وضمن صاحب الدابّة المتاعَ ؛ لأنّه كان من حقّه أن
[١] الوسيط ٣ : ٣٧١ ، الوجيز ١ : ٢٠٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.
[٣] الوسيط ٣ : ٣٧٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.
(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٧٩.