تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٢ - جواز العارية كتاباً وسنّةً وإجماعاً
مسألة ٧٨ : العارية سائغة بالنصّ والإجماع.
أمّا النصّ : فالكتاب والسنّة.
أمّا الكتاب : فقوله تعالى : ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى )[١] والعارية من جملة البرّ.
وقال تعالى : ( وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ )[٢] قال أبو عبيدة[٣] : الماعون اسم لكلّ منفعةٍ وعطيّةٍ ، وأنشد فيه :
| بأجود منه بماعونه |
| إذا ما سماؤهم لا تغم (٤) |
وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنّهما قالا : الماعون العواريّ[٥].
وفسَّر ذلك ابن مسعود فقال : ذلك القِدْر والدلو والميزان[٦].
وروي عن عليٍّ ٧ و [ ابن ][٧] عمر أنّهما قالا : الماعون : الزكاة[٨].
وأمّا السنّة : فما رواه العامّة عن أبي أُمامة أنّ النبيّ ٦ قال في
[١] المائدة : ٢.
[٢] الماعون : ٧.
[٣] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أبو عبيد ». وما أثبتناه من المصدر.
[٤] مجاز القرآن ٢ : ٣١٣ ، والبيت للأعشى ، راجع ديوانه : ٨٩ / ٣٩.
[٥] جامع البيان ٣٠ : ٢٠٤ ـ ٢٠٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٦٩ / ٤٣٧ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٤.
[٦] المحلّى ٩ : ١٦٨ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٦٩ / ٤٣٧ ، البيان ٦ : ٤٥٠ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٣٥٤.
[٧] ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٨] النكت والعيون ٦ : ٣٥٢ ، المحرّر الوجيز ١٦ : ٣٧١ ، معالم التنزيل ٥ : ٦٣٣ ، زاد المسير ٩ : ٢٤٦ ، جامع البيان ٣٠ : ٢٠٣ ، التفسير الكبير ٣٢ : ١١٥ ، تفسير السمرقندي ( بحر العلوم ) ٣ : ٥١٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٢٠ : ٢١٣ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ٤٧٥ ، الحاوي الكبير ٧ : ١١٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٢٦٩ / ٤٣٧ ، البيان ٦ : ٤٥٠.