تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٠ - تذنيب حكم ما إذا اشتركا فيما لا مثل له وحصل المزج الرافع للامتياز
المفاصلة كالرجوع عند الامتزاج بغير الاختيار.
مسألة ١٤٩ : وتجوز الشركة في العروض التي هي من ذوات الأمثال ، عند علمائنا ، وبه قال مالك [١].
وللشافعي قولان ـ وعن أحمد روايتان[٢] ـ :
أحدهما مثل ما قلناه ؛ لما تقدّم [٣].
والثاني : المنع ؛ فإنّه لا تصحّ الشركة إلاّ على أحد النقدين ، كالمضاربة[٤].
وهو غلط ؛ لأنّ هذا مالٌ له مثلٌ ، فصحّ عقد الشركة عليه إذا لم يتميّز ، كالنقود ، ولأنّ هذا يؤمن فيه المعاني السابقة المانعة من الشركة فيما لا مثل له ؛ لأنّه متى تغيّرت قيمة أحدهما تغيّرت قيمة الآخَر ، بخلاف المضاربة ؛ لأنّه ربما زادت قيمة جنس رأس المال ، فانفرد ربّ المال بجميع الربح ، ولأنّ حقّ العامل محصور في الربح ، فلا بدّ من تحصيل رأس المال ليوزّع الربح ، وفي الشركة لا حاجة إليه ، بل كلّ المال يُوزّع عليهما على قدر ماليهما.
تذنيب : إذا اشتركا فيما لا مثل له كالثياب ، وحصل المزج الرافع للامتياز ، تحقّقت الشركة ، وكان المال بينهما ، فإن عُلمت قيمة كلّ واحدٍ منهما ، كان الرجوع إلى نسبة تلك القيمة ، وإلاّ تساويا ؛ عملاً بأصالة التساوي.
[١] راجع الهامش (١) من ص ٣٢٨.
[٢] المغني ٥ : ١٢٤ و ١٢٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١١٢.
[٣] في المسألة السابقة.
[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٢ ، بحر المذهب ٨ : ١٢٤ ـ ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٩٣ ـ ٩٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ، البيان ٦ : ٣٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٦٦ / ٣٣٤٩.