تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٥ - تذنيب حكم ما إذا عيّن المزروع فزرع غيره
عملاً بإطلاق اللفظ.
والثاني : إنّه لا يستبيح شيئاً بهذه العارية ، وتكون عاريةً باطلة [١].
وقال بعضهم : تصحّ الإعارة ، ولا يزرع إلاّ أقلّ الأنواع ضرراً ؛ لأصالة عصمة مال الغير [٢]. ولا بأس به.
ولو قال : أعرتُك كذا لتفعل به ما بدا لك ، أو لتنتفع به كيف شئت ، صحّ عندنا ، وكان له أن ينتفع به كيف شاء ؛ لإطلاق الإذن ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : البطلان [٣].
وقال بعضهم : ينتفع به بما هو العادة[٤].
وهو حسن ، فلو أعاره الأرض ، كان له البناء والغرس والزرع ، دون الرهن والوقف والإجارة والبيع.
ولو قال : أعرتُكها لزرع الحنطة ، ولم ينه عن غيرها ، كان له زرع ما هو أقلّ ضرراً من الحنطة ؛ عملاً بشاهد الحال ، كالشعير والباقلاّء. وكذا له زرع ما ساوى ضرره ضرر الحنطة ، وليس له زرع ما ضرره أكثر من ضرر الحنطة ، كالذرّة والقطن.
ولو نهاه عن زرع غير الحنطة ، لم يكن له زراعة غيرها ؛ اقتصاراً على المأذون فيه.
تذنيب : إذا عيّن المزروع فزرع غيره ، كان لصاحب الأرض قلعه
[١] الوسيط ٣ : ٣٧٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٨٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨١.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٨١.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٢.
[٤] الحاوي الكبير ٧ : ١٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٢.