تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٥ - حكم ما إذا أودعه مالاً في صندوق وقال له لا ترقد عليه فخالف ورقد عليه
بثقله وتلف ما فيه ، ضمن ؛ لأنّه خالف ، وتلفت الوديعة بالمخالفة ، فكان ضامناً.
وإن تلفت بغير الرقود ، فإن كان في بيتٍ محرز فأخذه اللّصّ ، أو كان في برّيّةٍ فأخذه اللّصّ من رأس الصندوق ، فالأقرب : عدم الضمان ـ وبه قال الشافعي[١] ـ لأنّه زاده احتياطاً وحفظاً ، والتلف ما جاء منه.
وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّه يضمن ـ وبه قال مالك ـ لأنّ رقوده على الصندوق تنبيه عليه وتعظيم لما فيه ، وموهم للسارق نفاسة ما فيه فيقصده [٢].
وهو غلط ؛ لأنّه زاده احتياطاً وخيراً[٣] ، كما لو قال له : ضَع المال في صحن الدار ، فوضعه في البيت ، لم يضمن ، ولا يقال : إنّ هذا يتضمّن التنبيه عليه ، كذا هنا.
وكذا الخلاف فيما لو قال : لا تقفل عليها ، فقفل ، أو قال : لا تقفل عليها إلاّ قفلاً واحداً ، فقفل قفلين ، أو قال : لا تغلق باب البيت ، فأغلق[٤].
وإن كان في البرّيّة فأخذه اللّصّ من جنب الصندوق ، احتُمل عدمُ الضمان ؛ لأنّه إذا كان فوق الصندوق اطّلع على الجوانب كلّها ، فيكون أبلغ في الحفظ ، وثبوتُه ؛ لأنّه إذا رقد عليه أخلى جنب الصندوق ، وربما لا يتمكّن السارق من الأخذ لو كان [ بجنبه ][٥].
(١ و ٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٥ : ١٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.
[٣] في الطبعة الحجريّة : « حرزاً » بدل « خيراً ».
[٤] الحاوي الكبير ٨ : ٣٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.
[٥] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « تحته ». والظاهر ما أثبتناه.