تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧ - حكم ما لو نهاه المودِع عن نشر الثوب وفِعْل ما يحتاج إليه الحفظ فامتنع من ذلك حتى فسدت
ولهم وجهٌ آخَر : إنّ ظاهر الحال يغنيه عن اليمين [١].
ولهم وجهٌ آخَر غريب فيما إذا لم ينهه عن النقل ، فنقل إلى ما دونه : إنّه لا يضمن [٢].
وهذا كلّه فيما إذا كان البيت المعيّن أو الدار المعيّنة ملكاً للمستودع ، أمّا إذا كان ملكاً للمالك ، فليس للمستودع إخراجها عن ملكه بحالٍ ، إلاّ أن تعرض ضرورة إلى ذلك.
البحث الرابع : في التقصير في دفع المهلكات.
مسألة ٣٦ : يجب على المستودع دفع مهلكات الوديعة وما يوجب نقص ماليّتها ؛ إذ الحفظ واجب ، ولا يتمّ إلاّ بذلك.
فلو استودع ثياب صوفٍ ، وجب على المستودع نشرها وتعريضها للريح بمجرى العادة ؛ لئلاّ يفسدها الدود.
ولو لم يندفع الفساد إلاّ بأن يلبس وتعبق[٣] بها رائحة الآدمي ، وجب على المستودع لُبْسها.
فإن لم يفعل ففسدت بترك اللُّبْس وتعريض الثوب للريح ، كان ضامناً ، سواء أمره المالك أو سكت عنه.
أمّا لو نهاه عن النشر وفِعْلِ ما يحتاج إليه الحفظ فامتنع من ذلك حتى فسدت ، فَعَل مكروهاً ، ولا ضمان عليه ، وبه قال أكثر الشافعيّة[٤].
[١] العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٠٢.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣١١.
[٣] راجع الهامش (١) من ص ١٥٥.
[٤] التهذيب ـ للبغوي ـ ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٦.