نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٥ - أرکان عقد المتعة و هی أربعة
البضع، فمن فرض فساده، لها أجرة المثل بالنسبة إلی المدّة الماضیة التی مکّنت نفسها منه، و احتمال مهر المثل للنکاح الدائم کما فی الجواهر حتّی جعله أقوی القولین، موضع تأمّل فلاحظ.
الرکن الرابع: الأجل
فهو شرط فی عقد المتعة، و تدلّ علیه- قبل کلّ شیء صحیحة زرارة، قال:
«لا تکون متعة إلّا بأمرین، أجل مسمّی و أجر مسمّی»[١].
إذا لم یذکر الأجل لفظا انقلب دائما و إن کان من قصده الانقطاع لکن قیّد فی الجواهر بما إذا لم یقصد الانقطاع، و هو خلاف المتبادر من کلمات الأصحاب، و النصوص الواردة، و الظاهر أنّ محلّ البحث أعم من أن یقصد الانقطاع أم لا.
و الشاهد علیه، أنّهم جعلوا المقام من قبیل تخلّف العقود عن القصود.
و أمّا الأقوال، فنتلوها علیک:
١- صحّة العقد، و انقلابه إلی الدوام، و هو خیرة الشیخ و من تبعه.
٢- البطلان و هو خیرة المسالک.
٣- الصحّة و الانقلاب إلی الدوام إن کان العقد بلفظ التزویج و النکاح، و البطلان إن کان بلفظ التمتع و هو خیرة ابن ادریس.
٤- الفرق بین العمد و الترک، عن جهل و نسیان فینقلب إلی الدوام فی الأوّل و یبطل فی الأخیرین.
٥- الصحة و الانقلاب إلی الدوام مطلقا إلّا إذا أرید من نفس الصیغة الانقطاع، و إنّما یکون ذکر الأجل کاشفا لما أراده من اللفظ (فی غیر هذا الموضع) و هو خیرة الجواهر[٢]. هذه هی الأقوال، و الصحیح هو القول الأوّل تبعا
[١]- الوسائل: ١٤، الباب ١٧ من أبواب المتعة، الحدیث ١- ٢ و غیرهما.
[٢]- الجواهر: ٣٠/ ١٧٥.