نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٣ - فی أحکام الأولاد
فی أحکام الأولاد
[شروط لحوق الولد بالزوج]
إنّ ولد الزوجة الدائمة[١]یلحق بالزوج بشروط ثلاثة:
١- الدخول الموجب للحوق الولد.
٢- مضیّ أقلّ مدّة الحمل.
٣- أن لا یتجاوز أقصی مدّة الحمل.
و إلیک دراسة الشروط الثلاثة:
أمّا الشرط الأوّل، فهو مقوّم اللحوق عقلا و شرعا إنّما الکلام فی کفایة بعض الأقسام کما إذا دخل و عزل عن الزوجة، أو دخل و لم ینزل أصلا، أو مسّها بالوطء فی الدبر. و اللحوق فی الصورة الأولی منصوص، روی أبو البختری عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام عن أبیه عن علی علیه السّلام قال: جاء رجل إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم فقال: کنت أعزل عن جاریة لی فجاءت بولد فقال صلی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ الوکاء قد ینفلت» فألحق به الولد.[٢]
و الوکاء رباط القربة التی هی وعاء الماء للسّقاء. و العبارة کنایة عن انفلات المنی و إن لم یشعر به الفاعل. إنّما الکلام فی القسمین الأخیرین و قد وجه
[١]- یشترک ولد المتعة مع ولد الدائمة فیما نتلوه من الأحکام غیر انّه ینفی بلا لعان بخلاف ولد الدائمة فانّه لا ینفی إلّا باللعان، و إلّا فالولدان مشارکان فی تمام الأحکام. لاحظ الحدائق: ٢٥/ ٢١.
[٢]- الوسائل: ١٥، الباب ١٥ من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث ١. و لاحظ أیضا الباب ١٩ من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث ١، التوقیع الرفیع.