نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٠ - فی أحکام المهر و فیه مسائل
یوجب الضمان علیها و تخرج عنه بالأرش.
١١- و لو زادت العین سمنا، فانّ له علیها نصف قیمته من دون الزیادة، لأنّها ملک للمرأة شأن کلّ نماء متّصل و منفصل فإنّه یتبع العین، فالعین کانت ملکا للزوجة فالنماء لها أیضا و إلی ذلک ینظر خبر علی بن جعفر الماضی.[١]
فلاحظ.
المسألة الرابعة: إذا أبرأته من الصداق، ثمّ طلّقت
إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق، ثمّ طلّقها الزوج قبل الدخول فهل یرجع الزوج إلی نصفه؟ و نظیره إذا بذلته له لیخلعها علیه فخلعها به، فهل یستحقّ علیها مقدار نصفه؟ فالمسألة عند العامة ذات أقوال ثلاثة ذکرها الشیخ فی خلافه.
قال: إذا أصدقها صداقا، ثمّ وهبته له، ثمّ طلّقها قبل الدخول فله أن یرجع علیها بنصفه و للشافعی فیه قولان قال فی القدیم: لا یرجع و هو اختیار المزنی، و قال الشافعی: و هذا حسن. و قال فی الجدید: یرجع، و هو أصحّ القولین عندهم سواء وهبت له بعد أن قبضته أو قبل القبض، الباب واحد.
و قال أبو حنیفة: إن کان ذلک بعد القبض رجع علیها بالنصف، و إن کان قبل القبض لم یرجع علیها بشیء. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.[٢]
فالمسألة کما عرفت ذات أقوال ثلاثة: ١- لا یرجع مطلقا. ٢- یرجع مطلقا.
٣- یفصل بین کونه بعد القبض فیرجع، و قبل القبض فلا یرجع و المشهور عند الأصحاب هو الرجوع.
[١]- الوسائل: ١٥، الباب ٣٤ من أبواب المهور، الحدیث ٢.
[٢]- الطوسی: الخلاف: ٢، کتاب الصداق، المسألة ٣٥.