إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٩٨
مع ما انا عليه من خور القناة و ضعف الغرمات، و تواتر الزفرات، و الاضطلاء بنيران الضغائن و الترات الكامنة فى صدور الحسدة الغواة، و عليك بامعان النظر فى هذه المسائل، لتميز بين الصحيح و الباطل، و تعرف القيم من القول من الجائر المائل، و نسأل اللّه تعالى ان يجعله خالصا لوجهه الكريم، و يمن علينا بقبوله بمنه العظيم، و ان يوفقنا جميعا لمرضاته، و يدرّ علينا اخلاف نعمه و هباته، و يجعلنا من اخوان الصدق الذين هم على سرر متقابلون، و بالحق عاملون، و إليه مسارعون، و عن داء اللجاج و التعصب منزهون خالون.
و الحمد للّه على آلائه العظام، و الصلاة على رسوله، و اهل بيته المعصومين المصطفين الكرام، نجز بيمنا مؤلفه الخاسرة، فقير عفو ربه فى الآخرة، ابن محمد جواد الشيرازى النمازى الميرزا فتح اللّه الشيرازى الاصفهانى الغروى موطنا و مدفنا، ان شاء اللّه تعالى فى شهر ذى القعدة من شهور السنة التاسعة عشر بعد الثلاث مائة و الألف من الهجرة المقدسة النبوية على هاجرها آلاف الف سلام و تحية
تعليقة للمؤلف
هذه التعليقة راجعة الى صفحة ٨٩ و قد فاتنا نقلها فى موقعها فنثبتها هنا «فاذا صالح ماله الى عوض و جعل للمصالح له خيار الفسخ فانه حلّ يتتبع الرّد فقط و لو جعل الخيار لنفسه فهو مستتبع للاسترداد فقط و اذا صالح بعوض او باع فالخيار مستتبع لكليهما»- منه ;