إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٩٦ - ثالثها
لاجله، و على ما رجحه المحقق الثانى يخرج اللام عن افادة الترتب و التعليل للحكم المذكور فى الكلام، بل يصير المترتب على شيء آخر غير مذكور فيه، فيكون مفاده: انها لا ترث من الخيار، فتريد الفسخ لترث من الثمن، و هو خلاف ظاهر لام التعليل الظاهرة فى الترتب على الحكم المذكور، لا ان المحذور هو مجرد زيادة التقدير، الّذي اعترف به، حتى يدفع بما احتمله بعضهم من كون اللام للغاية، فيكون المعنى: ان الأقرب عدم الارث من الخيار الّذي غايته إرث الثمن.
و يرد على هذا التوجيه: ان من المعلوم ان هذا الوصف العنوانى اعنى كون غايته كذا و ان كان ثابتا محققا، الا انه لا مدخل له فى كون عدم ارثها اقرب، لو لم يكن له مدخل فى عكسه، كما عرفته من شيخنا الماضى (ره) فذكره فى مثل هذا الكتاب المبنى على غاية الاختصار مع كونه غير نافع فى الحكم بل مخلا مضرا لغو صرف و باطل محض.
و يستفاد من المحقق الثانى: ان الباعث على عدم ارتضائه لهذا المعنى الّذي رجحناه امور.
احدها:
انه خلاف ما سيقت العبارة لاجله فان مفادها ان الخيار موروث لجميع الوارث الا الزوجة، فانها لا ترث على اشكال، اقربه ذلك، فيكون اشارة الى عدم الارث، و انه الاقرب.
ثانيها:
ان اصل هذا الحكم اعنى ارثها منه فى المشتراة غير مستقيم، فان الارض انتقلت الى بقية الورثة قطعا، و فى فسخها ابطال لحق ثابت لغيرها.
ثالثها:
انه اذا ورثت الخيار فى هذه الصورة ورثت فى المبيعة بطريق اولى، اذ