إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٩١ - فى بطلان تلك الادلة
بل ترتب على فسخها بالآخرة تبدل ملك الوارث من ارض الى ارض.
ثانيا ان الاشكال على دعوى عدم القول بالفصل فى المسائل المبنية على القواعد و الغير المعلوم عدم جواز الفصل بين شقوقها سخيف جدا، كما تبيّن فى محله.
و اما ما يحتمل كونه موجبا لعدم إرث الخيار فى المبيعة فوجوه أيضا جملة منها ما مرّ آنفا بجوابه بادنى تغيير كالوجه الاول بتقريب استصحاب بقاء الارض، و الوجه الثانى، و الثالث، و الرابع بتقريب ان الخيار معناه التسلط على الاسترداد المستتبع للرد، او التسلط على كليهما فى عرض واحد، و من المعلوم انها لا تسترد فى الفرض شيئا الى نفسها، و لا الى من هى منصوبة من قبله كالاجنبى.
و الثامن. بفرض المسألة فيما اذا باع ارضا بارض فهذه وجوه خمسة تبيّن الجواب عنها مما سلف، مضافا الى ما قد يورد على الرابع، من انها تسترد فى المقام على الميت الّذي هى منصوبة من قبله بنصب الشارع، و يزاد على الاحتجاج بهذه الوجوه فى المفروض وجه سادس، هو انها و ان ملكت الثمن فيه و تعلق حقها به، الا ان الخيار انما شرع للارفاق، و رفع الضرر، و من المعلوم ان فسخها فى الفرض ليس بارفاق لها، بل ضرر عليها، فهو سفه لا ارفاق، اذ قبل الفسخ كانت مالكة للثمن، و بالفسخ يفوت عنها الثمن و المثمن، و وجه السابع هو ان الاصحاب عللوا كون الخيار موروثا بانه حق مالى، و مرادهم بالحق المالى ان يكون ذلك المال مما يعود الى من ينتقل إليه الخيار اذا فسخ بالخيار. و لا ريب فى ان الزوجة المفروضة لا ترث من الارض اصلا فسخت او لم تفسخ.
و الجواب عن الاول ان الا رفاق حكمة لا علة يدور الحكم مداره، و الا لانتفى الخيار فيما اذا كان مضرا بحال المختار، مضافا الى امكان تصوير الفائدة و النفع لها، بما مر نقله عن المحقق القمى (ره) فانه (ره) أولا منع الملازمة بين الفسخ و حصول المال كما فى الاجنبى، قائلا: ان كون وضع اصل الخيار للارفاق و المصلحة لا ينافى طرد عدم المصلحة، اذا لارث معنى ثبت قسرا، و لا اختيار فيه