إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٤٧ - كلام المحقق القمى
عنه، و اخذ يتشكل على الشارحين المحققين فى تفسير هما لعبارة القواعد بهذه الملازمة المسلمة عنده و عندهما، و كيف سكت عن الاستدلال لها، و الاحتجاج عليها، مع شدة حاجته فى اثبات اشكاله عليهما بثبوت هذا المعنى، و هل ذلك الا لان هذه المقدمة مفروغ عنها بينه و بين من يستشكل عليه، و لو كان احتمال ذلك القول اعنى انتقال العين الى المالك الفعلى بالفسخ قائما لانعكس الامر و كانت الزوجة ترث من الارض المبيعة الراجعة بعد الفسخ لتملكها لبدلها هو الثمن فلم ترث من الثمن الراجع فى الارض المشتراة لعدم تملكها لبدلها، بل بقية الورثة هم الذين ملكوا البدل.
و انظر إليه (قدّس سرّه) كيف ينكر ارثها من الخيار فى الارض المشتراة، لكنه يقرّ بالملازمة، و انها على تقدير الفسخ ترث من الثمن، و انه على تقدير الخيار فى الارض المبيعة لا يلزم إلا بطلان حقها من الثمن، و ان الاول اولى بالاشكال لما فيه من ابطال حق الغير، و لا يلزم فى الثانى الا بطلان حقها ثم ان الناظرين فى كلام المتعرضين للاشكال على مرامه.
و منهم: شيخنا العلامة الانصارى ; و ان لم يسلموا أولوية الاشكال فى الارض المشتراة، بل ربما عكسوا فرجحوا إرث الخيار فيها دون المبيعة، الا انهم باجمعهم سلموا منه هاتين الملازمتين، و انها لو فسخت حرمت فى المبيعة و لو فسخت ورثت فى المشتراة، بل جعلوا هذا المعنى المسلم منشأ للايراد عليه كشيخنا المذكور آنفا، بتقريب انها فى المبيعة لا يسترد شيئا فلا معنى لخيارها بخلاف المشتراة فانها تسترد الثمن.
[كلام المحقق القمى]
و منهم: العلامة المقنن المحقق القمى ; فى اجوبة مسائله حيث انه بعد ان اطال القول فى إرث الزوجة من الخيار و عدمه، و فى جواز تفريق الورثة فى الفسخ و الامضاء و نقل كلمات القوم و تكلم فيها نقضا و ابراما قال ما لفظه: و تحقيق المقام بعد ما حققنا لك سابقا انه لا يصح التفريق فى الخيار، و لا بد من