إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٤٥ - كلام المحقق الثاني (ره)
ثم فرع المصنف دام ظله- يعنى والده العلامة ;- انه لو اشترى المورث بخيار فالاقرب ارثها من الخيار، لان لها حقا فى الثمن، و يحتمل عدمه، لانها لا ترث من الثمن الا بعد الفسخ، فلو علل بارثها دار و الاصحّ اختيار المصنف، لان الشراء يستلزم منعها من شيء نزّله الشارع منزلة جزء من التركة و هو الثمن، فقد تعلق الخيار بما ترث منه انتهى [١] و صراحة هذه العبارة أيضا فى ان الملازمة بين رجوع الثمن بالفسخ، و إرث الزوجة منها مفروغ عنها مما لا يخفى على احد.
و لو امكن منع الملازمة- كما عن ذلك البعض- كان اتعاب البال فى اثبات ارثها من الخيار، ثم تفريع ارثها من الثمن عليه من دون اثبات هذه الملازمة لغوا ضائعا و كان قوله: «فقد تعلق الخيار بما ترث منه» مصادرة محضة، بل يتعلق خيارها على القول الحادث بما لا ترث منه.
[كلام الشهيد الاول فى المسألة]
و منهم: افقه الفقهاء، و شمس العلماء الشهيد السعيد (ره) فى حواشيه على القواعد.
و منهم السيد الامام المرتضى علم الهدى، و السيد عميد الدين فى شرح القواعد، و المحكى عنهما قريب مما مر في عبارة فخر الاسلام
[كلام المحقق الثاني (ره)]
و منهم: خاتم المحققين مروج المذهب، المحقق الثانى ; فى جامع المقاصد قال: قوله «الا الزوجة غير ذات الولد فى الارض على اشكال، اقربه ذلك ان اشترى بخيار لترث منه» هذا الاستثناء من محذوف يدل عليه قوله موروث تقديره لجميع الوراث، او نحوه فيكون التقدير: الخيار موروث لجميع الوراث مقسوم عليهم كالمال الا الزوجة غير ذات الولد فى الارض، فانها لا ترث من الخيار المتعلق بها، سواء كانت مبيعة او مشتراة، على اشكال ينشأ من انه حق خارج عن الارض؟ فترث منه، و من انه من الحقوق المتعلقة بها؟ فارثه تابع لارثها، و مع انتفاء
[١]- إيضاح الفوائد ١: ٤٨٧